( ومنها ما يثبت بالنّساء منضمّات خاصّة وهو الديون والأموال )
( 1 ) وأمّا رواية الفقيه ( في 35 من 18 من قضاياه ) والتّهذيب ( في 139 من بيّناته ) « عن الحلبي ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أجاز شهادة النّساء في الدّين وليس معهنّ رجل » فليحمل على عدم تعيّن الرّجال فيكفي انضمام اليمين أيضا .
فروى التّهذيب في 144 ممّا مرّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أجاز شهادة النّساء مع يمين الطالب في الدّين يحلف باللَّه أنّ حقّه لحقّ » .
وفي 143 منه « عن منصور بن حازم قال : حدّثني الثّقة ، عن أبي الحسن عليه السّلام : إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » . ورواهما الكافي في 6 و 7 من 8 من شهاداته . والفقيه في 20 من قضاياه .
وروى الكافي ( في 2 من 13 من شهاداته ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وحدّثني من سمعه يحدّث أنّ أباه أخبره أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم أجاز شهادة النّساء في الدّين مع يمين الطالب يحلف باللَّه أنّ حقّه لحقّ » .
وأمّا مع انضمام الرّجال ففي القرآن ، فروى التّهذيب في 179 ممّا مرّ « عن داود بن الحصين ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : قلت : فأنّى ذكر اللَّه تعالى * ( » فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ « ) * فقال : ذلك في الدّين ، إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان - الخبر » .
( الفصل الثالث : في الشهادة على الشهادة )
( ومحلَّها حقوق الناس كافة سواء كانت عقوبة كالقصاص أو غير عقوبة كالطلاق والنسب والعتق أو مالا كالقرض وعقود المعاوضات وعيوب النساء ، والولادة والاستهلال والوكالة والوصية بقسميهما )
( ولا يثبت في حق اللَّه تعالى محضا كالزنا واللواط والسحق أو مشتركا كالسرقة والقذف على خلاف ، )
( ولو اشتمل الحق على الأمرين يثبت حق النّاس خاصة فيثبت بالشهادة على إقراره بالزنا نشر )