تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 414

مساهمون:

ص٤١٤
فما لا ينظر إليه الرّجال ما مثّل به ، وبالجملة النسبة إليهما كالصّدوقين العدم أولى من نسبة القبول . ويدلّ على العدم ما رواه الكافي ( في 9 من 91 من نكاحه ، باب نوادر في الرّضاع ) « عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : سألته عن امرأة تزعم أنّها أرضعت المرأة والغلام ، ثمّ تنكر ، قال : تصدّق إذا أنكرت ، قلت : فإنّها قالت وادّعت بعد : بأنّي قد أرضعتهما ، قال : لا تصدّق ولا تنعّم » . وفي 17 منه « عن صالح بن عبد اللَّه الخثعميّ : سألت أبا الحسن موسى عليه السّلام عن أمّ ولد لي صدوق زعمت أنّها أرضعت جارية ، لي أصدّفها قال : لا » . وأمّا استدلال المختلف للقبول بمرسل ابن بكير ، عن الصّادق عليه السّلام : امرأة أرضعت غلاما وجارية ، قال : يعلم ذلك غيرها ، قلت : لا ، قال : لا تصدّق إن لم يكن معها غيرها « بأنّ مفهومها أنّه تقبل لو كان معها غيرها ولو من النساء فكما ترى . وأمّا الوصيّة له فروى التّهذيب في 124 ممّا مرّ « عن إبراهيم بن محمّد الهمدانيّ قال : كتب أحمد بن هلال إلى أبي الحسن عليه السّلام : امرأة شهدت على وصيّة رجل لم يشهدها غيرها وفي الورثة من يصدّقها وفيهم من يتّهمها فكتب عليه السّلام : لا إلَّا أن يكون رجل وامرأتان وليس بواجب أن تنفذ شهادتها » . وقال : المراد لا تنفذ في جميع الوصيّة بل في الرّبع ، واستدلّ له بما رواه في 122 ممّا مرّ « عن محمّد بن قيس ، عن الباقر عليه السّلام قال : قضى أمير - المؤمنين عليه السّلام في وصيّة لم يشهدها إلَّا امرأة فقضى أن تجاز شهادة المرأة في ربع الوصيّة » . وروى الكافي ( في 10 من 13 من شهاداته ) « عن أبان ، عن عبد الرّحمن ابن أبي عبد اللَّه » عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن المرأة يحضرها الموت ، وليس عندها إلَّا امرأة أتجوز شهادتها أم لا تجوز ؟ فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » . ورواه التّهذيب عن الكافي في 127 ممّا مرّ « وعن كتاب الحسين بن -