تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 415

مساهمون:

ص٤١٥
سعيد « في 133 منه ، وفيه » عن عبد الرّحمن « وظاهره عدم القبول في الوصيّة ، ولا بدّ من تأويله بما مرّ في خبر إبراهيم من التّهذيب ، وروى مثله في 136 » عن كتاب الحسين بن سعيد أيضا ، عن أبان ، عن عبد اللَّه بن سنان « ، ورواه الإستبصار في 37 من 9 شهاداته » عن أبان ، عن عبد اللَّه بن سليمان « والظاهر أنّ الأصل فيهما أيضا ، وفي خبر الكافي واحد والاختلاف لفظيّ ففيهما » لا يجوز شهادتها إلَّا في المنفوس والعذرة « ، وإنّما لفظ الأخير صريح في عدم القبول في غيرهما . وروى التّهذيب في 176 ممّا مرّ « عن كتاب أحمد الأشعريّ ، عن محمّد ابن إسماعيل بن بزيع ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته عن امرأة ادّعى بعض أهلها أنّها أوصت عند موتها من ثلثها بعتق رقبة لها أيعتق ذلك وليس على ذلك شاهد إلَّا النّساء ؟ قال : لا تجوز شهادة النّساء في هذا » وحمله على ما مرّ . وروى الكافي ( في 4 من 2 من وصاياه ) « عن ربعي ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في شهادة امرأة حضرت رجلا يوصي ليس معها رجل فقال : يجاز ربع ما أوصى بحساب شهادتها » . وفي 5 منه « عن أبان ، عنه عليه السّلام أنّه قال في وصيّة لم يشهدها إلَّا امرأة فأجاز شهادة المرأة في الرّبع من الوصيّة بحسب شهادتها » . وروى الفقيه ( في 34 من 18 من قضاياه ) « عن الحسين بن خالد الصيرفيّ ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام : كتبت إليه في رجل مات وله أمّ ولد وقد جعل لها سيّدها شيئا في حياته ثمّ مات ؟ قال : فكتب عليه السّلام : لها ما أتاها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها ، يقبل على ذلك شهادة الرّجل والمرأة والخدم غير المتّهمين » . وبالجملة الوصيّة له كالاستهلال يحمل الأخبار المجملة على المفصّلة من القبول في الرّبع كخبر ربعي وخبر أبان المتقدّمين من الكافي وخبر محمّد ابن قيس ، عن التّهذيب .