تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 413

مساهمون:

ص٤١٣
« وفي رواية أخرى : إن كانت امرأتين تجوز شهادتهما في نصف الميراث وإن كنّ ثلاث نسوة جازت شهادتهنّ في ثلاثة أرباع الميراث ، وإن كنّ أربعا جازت شهادتهنّ في الميراث كلَّه » . ورواه التّهذيب في 125 ممّا مرّ . وروى الكافي في 4 ممّا مرّ ثانيا « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام : تجوز شهادة القابلة في المولود إذا استهلّ . وصاح في الميراث ، ويورث الرّبع من الميراث بقدر شهادة امرأة واحدة ، قلت : فإن كانت امرأتين ؟ قال : تجوز شهادتهما في النصف من الميراث » . ورواه التّهذيب في 141 ممّا مرّ وفيه » وإن كانتا امرأتين « وهو الصحيح والظاهر أنّ الفقيه أشار إلى هذا في ما مرّ منطوقا ومفهوما . وروى التّهذيب في 135 ممّا مرّ « عن سماعة قال : القابلة تجوز شهادتها في الولد على قدر شهادة امرأة واحدة » وهذه الأخبار . والباقي إمّا مجملة تحمل على المفصّل وإمّا محرّفة كخبر الحلبيّ الذي مرّ أوّلا ، فالظاهر أنّ الأصل في قوله : « تجوز شهادة الواحدة » « تجوز في الرّبع بقدر شهادة الواحدة » وإمّا شاذّ كخبر أبي بصير التّهذيب المتضمّن لكفاية شهادة المرأتين في الاستهلال ، أو محمول على ضمّ يمين أمّ المستهلّ كما مرّ في خبر التحف » . رواه التّهذيب في 187 ممّا مرّ . وأمّا الرّضاع فقال به المفيد والدّيلميّ وموضع من المبسوط وقال في آخر : « روى أصحابنا أنّه لا تقبل شهادة النساء في الرّضاع أصلا » وبالعدم صرّح في « الخلاف » والعدم ظاهر الصّدوقين حيث خصّا قبول شهادتهنّ بالنكاح والدّين وما لا ينظر الرّجال إليه » . وأمّا نسبة المختلف إلى العمانيّ القبول بقوله : « يجوز عند آل الرّسول شهادتهنّ وحدهنّ في ما لا ينظر إليه الرّجال » فكما ترى فما لا ينظر إليه العذرة ، دون الرّضاع كنسبته أيضا إلى الإسكافي لقوله : « وكلّ أمر لا يحضره الرّجال ولا يطَّلعون عليه فشهادة النساء فيه جائزة كالعذرة والاستهلال والحيض » ،