تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
وروى الفقيه في 34 من 18 من قضاياه « عن الحسين بن خالد الصيرفيّ ، عن أبي الحسن الماضي عليه السّلام : كتبت إليه في رجل مات وله أمّ ولد وقد جعل لها سيّدها شيئا في حياته ثمّ مات ؟ قال : فكتب عليه السّلام : لها ما آتاها به سيّدها في حياته معروف ذلك لها ، يقبل على ذلك شهادة الرّجل والمرأة والخدم غير المتّهمين » . وروى العيون ( في 32 من أبوابه في ذكر ما كتبه الرّضا عليه السّلام إلى محمّد بن سنان - إلخ ) - في خبر - : « لا تجوز شهادتهنّ إلا في موضع ضرورة مثل شهادة القابلة وما لا يجوز للرّجال أن ينظروا إليه » . وروى التحف في ما روى عن الهادي عليه السّلام في عنوان أجوبته عليه السّلام ليحيى بن أكثم عن مسائله : « وأمّا شهادة المرأة وحدها الَّتي جازت فهي القابلة جازت شهادتها مع الرّضا فإن لم يكن رضا فلا أقلّ من امرأتين تقوم المرأة « 1 » بدل الرّجل للضّرورة لأنّ الرّجل لا يمكنه أن يقوم مقامها فإن كانت وحدها قبل قولها مع يمينها » . ولا يبعد وقوع تحريف فيه فليس خبر آخر بمضمونه ولم أرمن أفتى به ولعلّ الأصل فيه أنّ القابلة إذا كانت امرأتين تحسبان برجل يحلف من شهد له كأمّ المولود إذا شهدتا باستهلاله وموته لتكون الامّ وارثته ، ثمّ لم يقل في الاستهلال أنّه وإن كان يثبت بالنساء منفردات إلَّا أنّه يشترط فيه كوتهنّ أربعة حتّى يثبت كاملا ، روى الكافي ( في 12 ممّا مرّ - 13 من شهاداته - وفي 3 من 48 من ميراثه باب ميراث المستهلّ « عن عمرو بن يزيد : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن رجل مات وترك امرأته وهي حامل فوضعت بعد موته غلاما ثمّ مات الغلام بعد ما وقع إلى الأرض ، فشهدت المرأة الَّتي قبلتها [ قبلته ظ ] أنّه استهلّ وصاح حين وقع إلى الأرض ، ثمّ مات ؟ قال : على الإمام أن يجيز شهادتها في ربع ميراث الغلام » ورواه الفقيه في 36 من 18 من قضاياه ، ثمّ قال :
هامش
« 1 » في التحف المطبوع المصحّح « تقوم المرأتان » .