تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 411

مساهمون:

ص٤١١
وفي 7 منه « عن ابن بكير ، عن الصّادق عليه السّلام : تجوز شهادة النساء في العذرة وكلّ عيب لا يراه الرّجال » . وفي 8 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام - في خبر - : وقال : تجوز شهادة النساء وحدهنّ بلا رجال في كلّ ما لا يجوز للرّجال النظر إليه ، وتجوز شهادة القابلة وحدها في المنفوس » . ورواه التّهذيب في 107 ممّا مرّ ، والاستبصار في 2 من 9 من شهاداته . وفي 10 منه « عن عبد الرّحمن البصريّ ، عنه عليه السّلام - في خبر - : فقال : تجوز شهادة النساء في المنفوس والعذرة » . وفي 11 منه « عن إبراهيم الخارقي ، عنه عليه السّلام : تجوز شهادة النساء في ما لا يستطيع الرّجال أن ينظروا إليه ويشهدوا عليه - الخبر » . وأخيرا « عن داود بن سرحان ، عنه عليه السلام أجيز شهادة النساء في الغلام صاح أم لهم يصح ، وفي كلّ شيء لا ينظر إليه الرّجال تجوز شهادة النساء فيه » . وروى في 4 من آخر عقيقته « عن زرارة ، عن أحدهما عليهما السّلام القابلة مأمونة » . وروى التّهذيب في 130 ممّا مرّ « عن العلاء ، عن أحدهما عليهما السّلام - في خبر - : وسألته هل تجوز شهادتهنّ وحدهنّ ؟ قال : نعم ، في العذرة والنفساء » . وفي 136 منه « عن عبد اللَّه بن سنان : سألته عن امرأة حضرها الموت وليس عندها إلَّا امرأة أتجوز شهادتها ؟ فقال : لا تجوز شهادتها إلَّا في المنفوس والعذرة » . وفي 142 منه « عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام قال : شهادة القابلة جائزة على أنّه استهلّ أو برزميتا ، إذا سهل عنها فعدّلت » . وفي 187 منه « عن أبي بصير ، عن الباقر عليه السّلام : تجوز شهادة امرأتين في الاستهلال » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 411 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )