تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 410

مساهمون:

ص٤١٠
بشهادة امرأتين ويمين المدّعي » .
( ومنها ما يثبت بالرجال والنساء ولو منفردات كالولادة والاستهلال وعيوب النساء الباطنة والرضاع والوصيّة له ) ( 1 ) أمّا عيوب النساء فروى الكافي ( في 7 من 13 من شهاداته ) « عن عبد اللَّه ابن بكير ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : تجوز شهادة النساء في العذرة وكلّ عيب لا يراه الرجال » . ورواه التّهذيب في 137 من بيّناته عن عبد الرّحمن بن بكير ، عنه عليه السّلام . وهو تحريف أو تصحيف ، وأمّا الولادة والاستهلال وعيوبهنّ الباطنة فروى الكافي في 2 ممّا مرّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة ، وقال : تجوز شهادة النساء في الدّين وفي المنفوس والعذرة » . ورواه التّهذيب في 128 ممّا مرّ والاستبصار في 27 من 9 من شهاداته لكن فيهما » في المنفوس والعذرة « بدون » في الدّين » . وفيهما ذيل في حكم الذّيل في الدّين بقبول » شهادتهنّ مع يمين الطالب » . ورواه الفقيه ( في 30 من 18 من قضاياه ) بلفظ « وسألته عن شهادة القابلة في الولادة قال : تجوز شهادة الواحدة وشهادة النساء في المنفوس والعذرة » . وروى الكافي في 4 ممّا مرّ « عن أبي بصير : سألته عن شهادة النساء ؟ فقال : تجوز شهادة النّساء وحدهنّ على ما لا يستطيع الرّجال أن ينظروا إليه - الخبر » . وفي 5 منه « عن محمّد بن فضيل ، عن الرّضا عليه السّلام : قلت له : تجوز شهادة النّساء في النكاح أو الطلاق أو في رجم ، قال : تجوز شهادة النّساء في ما لا يستطيع الرّجال أن ينظروا إليه وليس معهنّ رجل - الخبر » . وفي 6 منه « عن محمّد بن مسلم - في خبر - : وقال : سألته عن النساء تجوز شهادتهنّ ؟ فقال : نعم في العذرة والنفساء » .