الرّضا عليه السّلام : سألته هل تجوز شهادة النّساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل قال : لا ، هذا لا يستقيم » .
ولم نقف على كفاية شاهد ويمين في النّكاح كما أنّه كان عليه أن يزيد في قوله : « وشاهد ويمين » « وشاهدتين ويمين » أمّا شاهد ويمين فروى التّهذيب في 145 ممّا مرّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله يجيز في الدّين شهادة رجل واحد ويمين صاحب الدّين - الخبر » .
وفي 146 « عن منصور بن حازم ، عنه عليه السّلام كان النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم يقضي بشاهد واحد مع يمين صاحب الحقّ » .
وبمضمونه روى في 147 منه عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام ، وفي 148 ، عن عبد الرّحمن البصريّ ، عنه عليه السّلام ، وفي 149 عن أبي مريم ، عنه عليه السّلام ، وفي 150 منه عن القاسم بن سليمان ، عنه عليه السّلام .
وروى في 151 « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : لو كان الأمر إلينا أجزنا شهادة الرّجل الواحد إذا علم منه خير مع يمين الخصم في حقوق النّاس - الخبر » . وروى الكافي في 2 من 8 من شهاداته عن حمّاد بن - عيسى ، عنه عليه السّلام مضمونه .
وفي أوّله « عن حمّاد بن عثمان ، عنه عليه السّلام : كان عليّ عليه السّلام يجيز في الدّين شهادة رجل ويمين المدّعي » .
وأمّا شاهدتان ويمين ، فروى التّهذيب في 143 ممّا مرّ « عن منصور بن - حازم قال : حدّثني الثّقة ، عن أبي الحسن عليه السّلام : إذا شهد لطالب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » . ورواه الكافي في 6 من 8 من شهاداته ، ورواه الفقيه في أوّل 20 من قضاياه .
وفي 144 « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدّين يحلف باللَّه أنّ حقّه لحقّ » . ورواه الكافي في 7 ممّا مرّ ، ورواه الفقيه في آخر ما مرّ عاقدا له بابا بعنوان « باب الحكم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 409
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٠٩