لا تجوز شهادة النّساء في رؤية الهلال » .
وروى التّهذيب في 129 ممّا مرّ « عن حمّاد بن عثمان ، عنه عليه السّلام :
لا تقبل شهادة النّساء في رؤية الهلال ولا يقبل في الهلال إلَّا رجلان عدلان » .
وفي 130 منه « عن العلاء ، عن أحدهما عليهما السّلام : لا تجوز شهادة النساء في الهلال - الخبر » . ومرّ في سابقه خبر داود بن الحصين في الفرق بين هلال رمضان وهلال شوّال لكنّه شاذّ .
وأمّا ما رواه التّهذيب في 179 ممّا مرّ « عن داود بن الحصين ، عن الصّادق عليه السّلام سألته عن شهادة النّساء في النّكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به - إلى - إنّ اللَّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد والنكاح لم يجيء عن اللَّه في تحريمه فسنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث ، وقد ثبت عقدة النّكاح ويستحلّ الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة امرأتين في النّكاح عند الإنكار ، ولا يجيز في الطلاق إلَّا شاهدين عدلين » فما فيه بالنسبة إلى الطلاق صحيح دون النّكاح لأنّ باقي الأخبار تضمّن صحّة شهادتهنّ مع الرّجال ، وأيضا تضمّن أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله سنّ في النّكاح شاهدين فكيف قال : « كان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة امرأتين » .
( ومنها ما يثبت برجلين ورجل وامرأتين وشاهد ويمين مثل الديون والأموال والجناية الموجبة للدّية )
( 1 ) كان عليه أن يجعله قسمين ويقول : « ومنها ما يثبت برجلين وبرجل وامرأتين فقط » ومثّل له بالنّكاح فإنّه يثبت به دون ما بعده من شاهد ويمين ، روى الكافي ( في 4 من 13 من شهاداته ) « عن أبي بصير : سألته - إلى - وتجوز شهادة النّساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل » . ومثله روى في 5 عن محمّد بن فضيل ، عن الرّضا عليه السّلام .
وروى التّهذيب ( في 174 من بيّناته ) « عن إسماعيل بن عيسى ، عن