وفي 4 منه « عن أبي بصير : سألته - إلى - وتجوز شهادة النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ، ولا تجوز في الطلاق - الخبر » .
وفي 5 منه « عن محمّد بن الفضيل ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر - :
وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل - إلى - ولا تجوز شهادتهنّ في الطلاق ولا في الدّم » .
وما رواه في 6 منه « عن محمّد بن مسلم قال : قال : لا تجوز شهادة النساء في الهلال ولا في الطلاق » .
وفي 9 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن شهادة النساء تجوز في النّكاح ، قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق - الخبر » .
وفي 11 منه « عن إبراهيم الخارقيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وتجوز شهادتهنّ في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في 118 من بيّناته ) « عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : قال عليّ عليه السّلام : شهادة النساء تجوز في النكاح ولا تجوز في الطلاق - الخبر » .
وأمّا ما رواه في 178 « عن السّكونيّ ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام :
شهادة النّساء لا تجوز في طلاق ولا نكاح ولا في حدود إلَّا في الدّيون - الخبر » .
فحمله على التقيّة ، وهو كما قال ، والسّكونيّ عامّيّ لا عبرة بخبره على خلاف أخبارنا .
وروى العلل ( في 279 من أبواب جزئه الثاني ) عن محمّد بن سنان في ما كتب إليه الرّضا عليه السّلام في جواب مسائله : « علَّة ترك شهادة النّساء في الطلاق والهلال لضعفهنّ عن الرّؤية ومحاباتهنّ النّساء في الطلاق ، فلذلك لا تجوز شهادتهنّ إلَّا في موضع ضرورة - الخبر » . ورواه العيون في باب ما كتب عليه السّلام إلى ابن سنان .
وروى الكافي في 8 ممّا مرّ « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 407
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٠٧