في 116 من بيّناته وحمله في قبول شهادتهنّ في القتل على الدّية بشهادة قوله « إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا يبطل دم امرء مسلم » . ومرّ في أوّل الفصل ، عن العمانيّ أنّه في غير الزّنا جوّز شهادة النساء مع الرّجال ولا بدّ أنّه استند إلى عموم * ( « فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ » ) * ولم يقيّده بمورده التداين .
( والزكاة والخمس والنذر والكفارة )
( 1 ) حسب البيّنة في كلّ شيء غير الزّنا وما ألحقه به بعضهم ، وأمّا قوله تعالى * ( « واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رِجالِكُمْ فَإِنْ لَمْ يَكُونا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ » ) * ففي الدّيون وأمثالها فقبله * ( « إِذا تَدايَنْتُمْ بِدَيْنٍ » ) * ، وكون الأربعة مالا ليس المقصود منها أوّلا المال ، وإنّما هي حقوق اللَّه وإنّما يلحق بالدّيون أموال تكون من حقوق النّاس ، ومرّ في سابقه :
أنّ العمانيّ ألغى خصوصيّة المورد في الآية وعمّم الآية في غير الزّنا ويشهد له أخبار ثبوت النكاح بشهادة النساء مع الرّجل ، وأمّا أنّ كون النكاح من خمسة يجب على النّاس الأخذ بها بظاهر الحكم - ومرّ في عنوان « ويثبت في الاستفاضة » - ففي ما إذا لم يك مدّع ومنكر ومورد الأخبار وجودهما ، وثمّة لا يحتاج إلى شهادة حتّى تقبل أم لا ، وفيه إنّما تقبل شهادتهنّ منضمّة ، روى التّهذيب ( في 174 من بيّناته 5 من قضاياه ) « عن إسماعيل بن عيسى : سألت الرّضا عليه السّلام هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ؟ قال : لا ، هذا لا يستقيم » .
( والإسلام والبلوغ والولاء والتعديل والجرح والعفو عن القصاص والطلاق والخلع والوكالة والوصية اليه والنسب والهلال )
( 2 ) لأنّ هذه ليست بمال فيثبت برجل ومرأتين فلا بدّ فيها من شهادة رجلين ، ويدلّ على الطلاق بالخصوص ومنه الخلع الكتاب والسّنّة قال اللَّه تعالى * ( « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » ) * ، وروى الكافي ( في 2 من 13 من شهاداته ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل هل تقبل شهادة النّساء في النكاح ؟ فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل وكان عليّ عليه السّلام يقول : لا أجيزها في الطلاق - الخبر » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 406
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٠٦