تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 405

مساهمون:

ص٤٠٥
رجلان وأربع نسوة فلا تجوز في الرّجم - الخبر » . وفي 118 « عن أبي الصباح الكنانيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : قال : إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان جاز في الرّجم وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم تجز - الخبر » . ولم أقف لقول الصدوقين على مستند بل روى التّهذيب في 114 ممّا مرّ » عن غياث بن إبراهيم ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ، عن عليّ عليهم السّلام : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا في القود » . وفي 115 « عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه قال : حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليهم السّلام : كان عليّ عليه السّلام يقول : لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود » . ويمكن الاستدلال للعمانيّ بما رواه التّهذيب في 133 ممّا مرّ « عن عبد الرّحمن ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام - في خبر - : تجوز شهادة النّساء في الحدود مع الرّجل » بحمله على غير الزّنا .
( ومنها ما يثبت برجلين وهي الرّدّة والقذف والشرب وحدّ السرقة ) ( 1 ) روى الكافي ( في 10 من نوادر شهاداته ) « عن مسمع بن عبد الملك ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : أنّ أمير المؤمنين عليه السّلام كان يحكم في زنديق إذا شهد عليه رجلان عدلان مرضيّان وشهد له ألف بالبراءة يجيز شهادة الرّجلين ، ويبطل شهادة الألف لأنّه دين مكتوم » . ومقتضى قول الصدوقين في الرّسالة والمقنع في قضائه « ويقبل في الحدود إذا شهدت امرأتان وثلاثة رجال ، ولا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة ورجلان » عدم كفاية شهادة رجلين ، ولو كان معهما امرأتان وأنّها لا تثبت إلَّا بأربعة رجال أو بثلاثة رجال أو امرأتين « ولكن لم نقف لهما على مستند بل روى الكافي ( في أوّل 13 من شهاداته ) » عن جميل ، ومحمّد بن حمران ، عن الصّادق عليه السّلام قلنا له : تجوز شهادة النساء في الحدود ؟ فقال : في القتل وحده ، إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا يبطل دم امرء مسلم » . ورواه التّهذيب