رجال وامرأتان - الخبر » .
وفي 9 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام - في خبر - : وقال عليّ عليه السّلام :
تجوز شهادة النّساء في الرّجم إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان أربع نسوة ورجلان فلا تجوز في الرّجم - الخبر » .
وفي 11 منه « عن إبراهيم الخارقيّ ، عن الصادق عليه السّلام - في خبر - :
وتجوز في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز إذا كان رجلان وأربع نسوة ، ولا تجوز شهادتهنّ في الرجم » .
والظاهر زيادة « ولا تجوز شهادتهنّ » قبل « في الرجم » فرواه التّهذيب في 112 ممّا مرّ ، والاستبصار في 7 من 9 من شهاداته عن كتاب أحمد الأشعريّ بدونه ، ونقله الوسائل عن الكافي وجعل الكتابين مثله .
وبالجملة ليس في تلك الأخبار مخالف معلوم إلَّا خبر أبي بصير المتقدّم الظاهر أنّ مطلق حدّ الزنا يحتاج إلى ثلاث رجال وامرأتين كما قال عليّ بن - بابويه وتبعه ابنه في مقعنه .
فأمّا ما رواه التّهذيب في 113 ممّا مرّ ، والاستبصار في 8 ممّا مرّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام إذا شهد ثلاثة رجال وامرأتان لم تجز في الرّجم » فحملاه على التقيّة ، ويمكن أن يكون « لم تجز » تحرّف « تجوز » وإلَّا فإذا قلنا بعدم قبول شهادتهنّ أصلا فلا وجه لذكر ثلاثة رجال وامرأتين .
وروى الكافي في 3 ممّا مرّ « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن شهادة النساء في الرّجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرّجم » وبالجملة بعد دلالة خبر حلبيّ الفقيه ، وخبر إبراهيم التّهذيب ، وخبر عبد اللَّه بن سنان الكافي ، وخبر زرارة الفقيه وخبر حلبيّة دلالته واضحة يكون تفصيل المصنّف صحيحا .
وروى التّهذيب في 117 ممّا مرّ « عن زيد الشحّام سألته عن شهادة النساء ، فقال : لا تجوز شهادة النّساء في الرّجم إلَّا مع ثلاثة رجال وامرأتين ، فإن كان
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 404
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٠٤