تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 403

مساهمون:

ص٤٠٣
ولا يرد على متن الفقيه شيء ، وأمّا الكافي والتّهذيب والاستبصار فكما ترى ، ومن الغريب أنّ الوسائل نقله ( في 7 من 24 من شهاداته ) عن الكافي ونقل إسناد وإسناد التّهذيبين وإسناد الفقيه ، وجعل الفقيه من الكافي كالتّهذيبين في المتن ، ولا معنى لمتن الثلاثة وحيث إنّ الأصل فيه وفي رواية الفقيه واحد إن كان متن ذاك صحيحا لا بدّ أنّ يكون قوله في آخره « في الزّنا والرّجم » « في الجلد والرّجم » فيكون صرّح فيه بما أطلق في ذاك إن قلنا بعدم معلوميّة متن الفقيه أيضا فقوله : « في الزّنا والرّجم » محرّف « في الرّجم » فيصير مثل أخبار شاهدة لما قال المصنّف . أمّا الكافي فروى ( في 3 من 13 من شهاداته ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن شهادة النساء في الرّجم فقال : إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، وإذا كان رجلان وأربع نسوة لم يجز في الرّجم » . وفي 4 منه « عن أبي بصير : سألته عن شهادة النساء - إلى - غير أنّها تجوز شهادتها في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة » . وفي 5 منه « عن محمّد بن الفضيل ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر : وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتان ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزّنا والرّجم - الخبر » . ورواه التّهذيب في 110 ممّا مرّ ، والاستبصار في 5 من 9 من شهاداته عن كتاب أحمد الأشعريّ مثله ، ولا يخلو من تحريف ، والظاهر أنّ قوله أوّلا « في حدّ الزّنا » محرّف « في حدّ الرّجم » وأنّ قوله ثانيا « في الزّنا والرّجم » محرّف « في غير الرّجم » لاقتضاء السياق وشهادة باقي الأخبار . وروى الكافي في 8 منه « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : ولا تجوز في الرّجم شهادة رجلين وأربع نسوة ويجوز في ذلك ثلاثة