تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 402

مساهمون:

ص٤٠٢
لا تجوز شهادة النساء في الحدود ولا قود « ، فيمكن حمله على الانفراد . وأمّا ما رواه في 116 منه « عن جميل وابن حمران ، عن الصّادق عليه السّلام قلنا : أتجوز شهادة النساء في الحدود ؟ قال : في القتل وحده إنّ عليّا عليه السّلام كان يقول : لا يبطل دم امرء مسلم » فحمله على القود . ( ويقول في الزنا الموجب للرّجم ثلاثة رجال وامرأتان ، وللجلد رجلان وأربع نسوة ) ( 1 ) ذهب العمانيّ والمفيد إلى عدم كفاية غير أربعة رجال في الزّنا مطلقا ، وتفصيل المصنّف الخبر به أكثر وأشهر ، وذهب عليّ بن بابويه إلى اشتراط ثلاثة رجال ومرأتين في مطلق الحدود وتبعه ابنه في مقنعه في الزّنا . وأمّا في الفقيه فروى ( في 29 من 18 من قضاياه ) « عن صفوان بن يحيى ، عن محمّد بن فضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته عن شهادة النساء هل تجوز في نكاح أو طلاق أو رجم - إلى - وتجوز في حدّ الزّنا إذا كان ثلاثة رجال وامرأتين ، ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة » . ولكن في الحدود روى تصديق ما في المتن فروى ( في 6 من باب ما يجب به التعزير والحدّ - إلخ ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل عن رجل محصن فجر بامرأة فشهد عليه ثلاثة رجال وامرأتان ؟ قال : وجب عليه الرّجم فإن شهد عليه رجلان وأربع نسوة فلا تجوز شهادتهم ولا يرجم ولكن يضرب الحدّ حدّ الزّاني » . ولكن الغريب أنّ الكافي ( في 5 من 13 من شهاداته ) والتّهذيب ( في 110 من بيّناته ) والاستبصار ( في 5 من 9 من شهاداته ) رويا خبر محمّد بن فضيل بإسناد آخر ومتن آخر بإسنادها ، عن ابن محبوب ، عن محمّد بن فضيل ، عن أبي الحسن الرّضا عليه السّلام : قلت له : تجوز شهادة النساء في النكاح أو [ ال - ظ ] طلاق أو في رجم - إلى - وتجوز شهادتهنّ في حدّ الزّنا إذا كانوا ثلاثة رجال وامرأتان « ولا تجوز شهادة رجلين وأربع نسوة في الزّنا والرّجم - الخبر » .