تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 401

مساهمون:

ص٤٠١
الرّضا عليه السّلام غلط ، كيف ويذكر فيه اختلاف الرّوايات ومنها في أنّ المراد بقوله تعالى * ( « ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » ) * : هل هو في تحمّل الشّهادة أو أدائها بعد تحمّلها ؟ والإمام لا ينقل ذلك وإنّما يذكر ما هو حكم اللَّه تعالى .
( الفصل الثاني في تفصيل الحقوق ) ( فمنها ما يثبت بأربعة رجال وهو الزنا واللَّواط والسحق ) ( 1 ) الزنا فيه النصّ ، وأمّا اللَّواط والسحق فلا ، وإنّما ألحقهما به المفيد ، ففي السابع من فصول قضاء المختلف في الرّابع من مواضع بحثه قال المفيد : « ولا تقبل في الزّنا واللَّواط والسحق شهادة أقلّ من أربعة رجال مسلمين عدول » ، وأمّا العمانيّ فجعل اللَّواط والسحق كباقي الأشياء في كفاية رجلين أو رجل ومرأتين فنقل المختلف ثمّة عنه قال : « الأصل في الشهادات عند آل الرسول صلَّى اللَّه عليه وآله أصلان أحدهما لا يجوز فيه إلَّا شهادة أربعة عدول وهي الشهادة في الزّنا ، والأصل الآخر جائز فيه شاهدا عدل وهي الشهادة في ما سوى الزّنا ، وشهادة النساء مع الرّجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات » . والمفهوم من الصدوقين عموم الحدود لكن جعلا ثلاثة رجال وامرأتين كأربعة رجال ، ففي رسالة عليّ بن بابويه إذا شهدت امرأتان وثلاثة رجال لا تقبل شهادتهنّ إذا كنّ أربع نسوة ورجالين » . وفي باب قضاء المقنع « ولا بأس بشهادة النساء في الحدود إذا شهد امرأتان وثلاثة رجال ، ولا يقبل شهادتين إذا كنّ أربع نسوة ورجلين » . وأما قول المختلف في ما مرّ بعد النقل عن عليّ بن بابويه وكذلك قال ابنه في الزّنا ، فكما ترى وإنّما رواية ابنه في فقيهه مورد خبره الزّنا كما يأتي . ويمكن الاستدلال للعمانيّ في غير الزّنا من الحدود بما رواه التّهذيب ( في 133 من بيّناته ، 5 من قضاياه ) « عن عبد الرّحمن ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - وقال : تجوز شهادة النساء في الحدود مع الرّجل » . وأما ما رواه في 115 منه « عن موسى بن إسماعيل ، عن أبيه قال : حدّثني أبي ، عن أبيه ، عن جدّه ، عن عليّ عليهم السّلام قال : كان عليّ بن أبي طالب عليه السّلام يقول