الشاهد ثقة رجعت إلى الشاهد فسألته عن شهادته ، فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثل ما يشهد عنده لئلَّا يتوي حقّ امرء مسلم » .
وفي الفهرست في كتاب تكليفه « أخبرنا جماعة عن محمّد بن عليّ بن - الحسين ، عن أبيه ، عن محمّد بن عليّ الشّلمغاني إلَّا حديثا منه في باب الشهادات أنّه يجوز للرّجل أن يشهد لأخيه إذا كان له شاهد واحد من غير علم » .
وروى الغيبة بأسانيد : خرج التوقيع عنه عليه السّلام في الشلمغاني من الحسين ابن روح سنة 312 وفيه ولعناه : عليه لعائن اللَّه تترى في الظاهر منّا والباطن في السّر والجهر وفي كلّ وقت وعلى كلّ حال - إلى - وأخذ أبو عليّ هذا التوقيع ولم يدع أحدا من الشيوخ إلَّا أدّاه ، وكوتب من بعد فاشتهر ذلك في الطائفة ، فأجمعت على لعنه قال : وقيل : سنة 323 .
قال الشارح : « قال المفيد : ليس في كتاب التكليف ما يخالف سوى هذه المسئلة » . قلت : بل فيه ثلاث مسائل روى الغيبة في ذاك العنوان « عن ابن الحسين ابن روح أنّ الحسين بن روح قال : ما في كتاب التكليف شيء إلَّا وقد روى عن الأئمّة عليهم السّلام إلَّا موضعين أو ثلاثة فإنّه كذب عليهم في روايتها » .
قلت : والكتاب الذي وجد في عصر المجلسي المعروف بالفقه الرّضوي بتوهّم أنّه عن الرّضا عليه السّلام الظاهر أنّه « تكليف الشلمغاني » ففيه ثلاث مسائل مخالفة لما عند الإماميّة .
إحداها تلك المسألة ، مسألة الشهادة ففيه « بلغني عن العالم عليه السّلام أنّه قال : إذا كان لأخيك المؤمن على رجل حقّ فدفعه عنه ولم يكن له من البيّنة إلَّا واحدة وكان الشاهد ثقة فسألته عن شهادته فإذا أقامها عندك شهدت معه عند الحاكم على مثال ما شهد لئلا يتوي حقّ امرء مسلم » .
والثانية أنّ المعوّذتين ليستا من القرآن .
والثالثة : أنّ حدّ الرّضا ع ثلاثة أيّام متواليات ، ونسبة الكتاب إلى - 25 -
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 400
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٤٠٠