في 82 ممّا مرّ مثله .
وروى الفقيه ( في 21 من قضاياه ) بإسناده « عن العلاء ، عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام في الرّجل يشهد حساب الرّجلين ، ثمّ يدعى إلى الشّهادة ؟ قال :
إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد » .
ثمّ بإسناده « عن أحمد بن يزيد ، عنه ، عنه عليه السّلام في الرّجل يشهد حساب الرّجلين ثمّ يدعى إلى الشهادة ، قال : يشهد » ثمّ قال بعد نقل خبر في إيقاع الطلاق بدون أن يقول : « أشهدوا » ( معنى الخبر الذي جعل الخيار فيه إلى الشاهد بحساب الرّجلين ) : هو إذا كان على ذلك الحقّ غيره من الشهود فمتى علم أن صاحب الحقّ مظلوم ولا يحيى حقّه إلَّا بشهادته وجب عليه إقامتها ولم يحلّ له كتمانها ، فقد قال الصّادق عليه السّلام : العلم شهادة إذا كان صاحبه مظلوما » .
قلت : وخبره أعمّ من الشهود بدون إشهاده بل إنّ مع القطع بصدقه ولو من القرائن تكون عليه شهادة يشهد بها إذا كان صاحبه مظلوما .
ثمّ الظاهر : أنّ « وإن شاء لم يشهد » في الكافي والتّهذيب والفقيه محرّف « وإن شاء لا يشهد » .
( ولا يقيمها الشاهد الا مع العلم القطعي ولا يكفي الخطَّ بها وان حفظه ولو شهد معه ثقة )
( 1 ) أمّا عدم إقامتها إلَّا مع العلم ، فروى الفقيه ( في أوّل 32 من أبواب قضاياه ) « عن عليّ بن غراب ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : لا تشهدنّ على شهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك » . ورواه الكافي في 3 من 5 من شهاداته عن عليّ بن غياث . والظاهر تحريفه لعدم ذكر عليّ بن غياث في رجال وذكر عليّ ابن غراب في رجال العامّة والخاصّة ، ورواه التّهذيب في 87 من بيّناته ، والاستبصار في أوّل 8 من شهاداته « عن عليّ » بدون ذكر اسم أب .
وفي المستدرك عن العوالي ، « عن ابن عبّاس ، عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : سئل عن الشهادة ، فقال : ترى الشمس على مثلها فاشهد أودع » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 397
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٩٧