بعض أصحابه ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام قلت له : للرّجل من إخواني عندي شهادة وليس كلَّها تجيزها القضاة عندنا ، قال : فإذا علمت أنّها حقّ فصحّحها بكلّ وجه حتّى يصحّ له حقّه » . ورواه الفقيه في 22 من قضاياه وفيه » عن بعض أصحابنا » .
ورواه التّهذيب في 102 ممّا مرّ « عن محمّد بن عيسى ، عن بعض أصحابه ، عنه عليه السّلام ، والصواب ما في الكافي والفقيه » عن عثمان بن عيسى « وقد رواه عن أحمد البرقيّ ، عنه مع أنّ أحمد البرقي ومحمّد بن عيسى في درجة واحدة ، لم يعلم رواية أحمد عنه .
ثمّ ظاهر الأخبار كون وجوب أداء الشهادة إذا أخذ شاهدا وإلَّا فلا إلَّا أن يقع الظلم على صاحبه ، روى الكافي ( في أوّل 4 من شهاداته ) حسنا « عن هشام ابن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام إذا سمع الرّجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت - الخبر » .
وفي 2 منه صحيحا « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : إذا سمع الرّجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت » . ورواه في 4 منه بإسناد آخر أيضا صحيحا .
وفي 3 منه صحيحا على الأصحّ في الحسن بن فضّال « عنه ، عنه عليه السّلام إذا سمع الرّجل الشهادة ولم يشهد عليها فهو بالخيار إن شاء شهد وإن شاء سكت إلَّا إذا علم من الظالم فليشهد ولا يحلّ له إلَّا أن يشهد » . ورواه التّهذيب في 85 ممّا مرّ عن كتاب عليّ بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن إسماعيل ابن مرّار ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن الصّادق عليه السّلام ، وكانّ الأصل واحد والآخر وهم .
وروى الكافي أخيرا في ما مرّ « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن الرّجل يحضر حساب الرّجل [ الرجلين ظ ] فيطلبان منه الشّهادة على ما سمع منهما . فقال : ذلك إليه إن شاء شهد وإن شاء لم يشهد ، فإن شهد شهد بحقّ قد سمعه ، وإن لم يشهد فلا شيء عليه لأنّهما ما لم يشهداه » . ورواه التّهذيب
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 396
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٩٦