وسألته عن الشّهادة لهم - فأقم الشّهادة للَّه ولو على نفسك أو الوالدين والأقربين فيما بينك وبينهم ، فإن خفت على أخيك ضيما فلا » .
وفي الفقيه ( في آخر 22 من قضاياه ) « وقال عليه السّلام في قوله تعالى * ( » ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّه ُ آثِمٌ قَلْبُه ُ « ) * قال : كافر قلبه » .
وروى ( في باب جمل من مناهي النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله وسلَّم ) « عن الحسين بن زيد عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه ، عن أمير المؤمنين عليهم السّلام - إلى - ونهى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله » عن كتمان الشهادة ، وقال ، * ( ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّه ُ آثِمٌ قَلْبُه ُ وا للهُ بِما تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ) * » .
وروى العيون ( في بابه الرّابع في خبره 10 ) « عن يزيد بن سليط الزّيديّ عن الكاظم عليه السّلام - في خبر - وإن سئلت عن الشهادة فأدّها فإنّ اللَّه يقول * ( » إِنَّ أللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها « ) * ، وقال * ( » ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَه ُ مِنَ أللهِ « ) * . وروى عقاب الأعمال » عن النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله و : من رجع عن شهادته أو كتمها أطعمه اللَّه لحمه على رؤس الخلائق ويدخل النّار وهو يلوك لسانه » .
وأمّا عدم الوجوب مع خوف الضرر فمرّ خبر عليّ بن سويد السّائي ، وفي آخره « فإنّ خفت على أخيك ضيما فلا » .
وروى الكافي ( في آخر 10 من شهاداته ) « عن محمّد بن القاسم بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سألته قلت له : رجل من مواليك عليه دين لرجل مخالف يريد أن يعسره ويحبسه ، وقد علم أنّه ليس عنده ولا يقدر عليه ، وليس لغريمه بينة هل يجوز له أن يحلف له ليدفعه عن نفسه حتّى ييسّر اللَّه له وإن كان عليه الشّهود من مواليك قد عرفوا أنّه لا يقدر هل يجوز أن يشهدوا عليه ، قال :
لا يجوز أن يشهدوا عليه ولا ينوي ظلمه » .
والظاهر أنّ فيه سقطا قبل « ولا ينوي » والأصل « ويجوز أن يحلف له » ويكون المراد أنّه يحلف أنّه ليس له حقّ فعلا ، وقصده الأداء عند الميسرة .
وروى الفقيه ( في 24 من 18 من قضاياه ) والتّهذيب ( في 80 من بيّناته )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 394
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٩٤