تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
( وكذا يجب الأداء على الكفاية إلا مع خوف ضرر غير مستحق ) ( 1 ) وجوب الأداء مع التحمّل إذا كان محلّ الحاجة ولم يكن ضرر معيّن والكفائي إذا كانت الشهود كثيرين صريح القرآن قال تعالى * ( « ومَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهادَةً عِنْدَه ُ مِنَ أللهِ » ) * وقال جلّ وعلا * ( « وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّه ِ » ) * ، و * ( « يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَداءَ لِلَّه ِ ولَوْ عَلى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوالِدَيْنِ والأَقْرَبِينَ » ) * . وقوله تعالى * ( « إِنَّ أللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الأَماناتِ إِلى أَهْلِها » ) * بعمومه كما يأتي في خبر يزيد بن سليط عن الكاظم عليه السّلام . وأمّا لو احضر رجلين في ما لم يثبت إلَّا بهما أو برجل وامرأتين أو برجل مع يمين المدّعي أو أربع نسوة في ما يثبت بهنّ فيجب عينا بل لو أشهد أربعة رجال وطلب من أيّ رجلين منها الأداء وجب عليهما عينا ، وروى الكافي ( في أوّل 3 من شهاداته ) « عن جابر ، عن الباقر عليه السّلام : قال النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : من كتم شهادة أو شهد بها ليهدر بها دم امرء مسلم أو ليزوي مال امرء مسلم أتى يوم القيامة ولوجهه ظلمة مدّ البصر ، وفي وجهه كدوح تعرفه الخلائق باسمه ونسبه ، ثمّ قال عليه السّلام : ألا ترى أنّ اللَّه وتبارك وتعالى يقول * ( » وأَقِيمُوا الشَّهادَةَ لِلَّه ِ « ) * والظاهر أنّ المراد كتم شهادة لهدر دم أو زوي مال ، أو أدّى شهادة لهدر دم أو زوي مال ، يكون إمّا » بيان « من باب الاستخدام فسيّان في العقوبة ، ويحتمل أن يكون » أو شهد بها « محرّف » ولم يشهد بها « وهو الأقرب بالسياق ، ورواه التّهذيب في 161 من » بيّناته « عن كتاب أحمد البرقي مثله ، ورواه الفقيه في 4 من 22 من قضاياه مثله ، وعقاب الأعمال في 3 من 27 من عناوينه ، ورواه في أماليه . وروى الكافي ( في 2 منه عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( « ومَنْ يَكْتُمْها فَإِنَّه ُ آثِمٌ قَلْبُه ُ » ) * قال : بعد الشهادة « قلت : يعني بعد إشهاده . ثمّ روى بسندين « عن إسماعيل بن مهران ، عن محمّد بن منصور الخزاعيّ ، عن عليّ بن سويد السّائي ، عن أبي الحسن عليه السّلام قال : كتب إليّ في رسالته إليّ