تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١
الباطن كافرا أو منافقا أو فاسقا . والآخر الولايات فمن رأيته يتصرّف في مال صغير ويدّعي الولاية ولا ينازعه أحد ، لك أن ترتّب آثار الولاية على تصرّفاته ، وكذا الكلام في من يدّعي زوجيّة امرأة والمرأة مقرّة بها أو يدّعي أن ذبيحته مذكَّاة مع احتمال كون المرأة أجنبيّة والذّبيحة ميتة ، وكذلك الكلام في النسب والميراث فمن رأيته ولد على فراش رجل لك أن تنسيه إليه وتورثه منه ، وإن احتملت خلافه في الواقع .
( ويجب التحّمل على من له أهلية الشهادة ولو فقد سواه تعين ) ( 1 ) روى الكافي ( في أوّل 2 من شهاداته ) « عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( » ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا « ) * فقال : لا ينبغي لأحد إذا دعي إلى الشهادة يشهد عليها أن يقول : لا أشهد لكم » . ورواه التّهذيب في 158 من بيّناته ، ولكن رواه العيّاشي في 522 من أخبار تفسير « بقرته » في مطبوعه والوسائل عن يزيد بن أسامة ، وفي نقل « البرهان » زيد بن أبي أسامة ، ولا يبعد أن يكون كلاهما تصحيف سماعة ويحتمل أن يكونا تصحيف « زيد أبي أسامة » أي زيد الشحّام . وروى في 2 منه « عن أبي الصباح الكنانيّ ، عنه عليه السّلام مثله » . وفي 3 منه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام - وقال مثله » وقال : فذلك قبل الكتاب . وفي 4 منه « عن محمّد بن الفضيل ، عن أبي الحسن عليه السّلام في قوله تعالى : * ( « ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا » ) * فقال : إذا دعاك الرّجل لتشهد له على دين أو حقّ لم ينبغ لك أن تقاعس عنه » . ورواه الفقيه في أوّل ما يأتي » عن العبد الصالح عليه السّلام : لا ينبغي للَّذي يدعى إلى شهادة أن يتقاعس عنها » . وفي 5 منه « عن هشام بن سالم ، عن الصّادق عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( » ولا يَأْبَ الشُّهَداءُ إِذا ما دُعُوا « ) * قال قبل الشهادة » . ومعنى « قبل الكتاب »