تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 389

مساهمون:

ص٣٨٩
ورواه الفقيه ( في أوّل 29 من قضاياه ) هكذا « روي عن علي بن يقطين ، عن أبي الحسن الأوّل عليه السّلام : لا بأس بالشهادة على إقرار المرأة وليست بمسفرة إذا عرفت بعينها أو يحضر من عرفها ، ولا يجوز عندهم أن يشهد الشهود على إقرارها دون أن تسفر فينظر إليها » . ولاختلاف خبر الفقيه مع خبر الكافي والتّهذيب والاستبصار في المتن والسند جعله الوسائل غير خبرها ، والوافي لم يتفطَّن لاختلاف متنه فنقل متنه مثل متنها وجعل سنده عن ابن يقطين مع أنّه عن عليّ بن يقطين والأصل في خبر الكافي « بن يقطين » « عن ابن يقطين » وما في التّهذيب « أحمد بن محمّد ، عن أخيه جعفر بن عيسى » كما ترى ، وما في الاستبصار وإن كان صحيحا من حيث اللَّفظ لكن لم يذكروا خبرا لأحمد ابن محمّد بن عيسى بل لمحمّد بن عيسى . وفي الفقيه في 2 ممّا مرّ « وكتب الصفّار إلى أبي محمّد الحسن بن عليّ عليهما السّلام في رجل أراد أن يشهد على امرأة ليس لها بمحرم هل يجوز له أن يشهد عليها من وراء الستر ويسمع كلامها إذا شهد عدلان أنّها فلانة بنت فلان الَّتي تشهدك وهذا كلامها أو لا تجوز الشهادة عليها حتّى تبرز ويثبتها بعينها ؟ فوقّع عليه السّلام : تتنقّب وتظهر للشهود إن شاء اللَّه « وهذا التوقيع عندي بخطَّه عليه السّلام . ورواه التّهذيب عن كتاب الصفّار في 71 ممّا مرّ والاستبصار في 2 ممّا مرّ وحمل قوله : « تتنقّب وتظهر للشهود « الَّذين يعرفون بأنّها فلانة ، لإمكان وقوع الاشتباه في سماع الكلام وبالبراز تنتفي ، والوسائل نقل تلك الأخبار مع جعل خبر ابن يقطين الفقيه غير خبر الكافي والتّهذيب والاستبصار في 43 من أبواب شهاداته ، نقل خبر الفقيه أوّلا وخبر التوقيع ثانيا وخبر ابن يقطين الكافي والتّهذيب والاستبصار أخيرا ، ولكن طبع إسلاميّة طهران أسقط خبر التوقيع رأسا وذيل الأوّل وصدر الثالث فجعله خبرا واحدا يظهر ما قلنا من طبعة القديم .
( وتثبت بالاستفاضة سبعة : النسب والموت والملك المطلق والوقف )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 389 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )