( ومستند الشهادة العلم القطعي أو رؤيته فيما يكفى فيه الرؤية أو سماعا نحو العقود مع الرؤية )
( 1 ) هكذا في النسخ لكن قوله « أو سماعا » من حيث الأعراب كما ترى وفي الشرائع « إذا سمع الإقرار صار شاهدا وإن لم يستدعه المشهود عليه وكذا لو سمع اثنين يوقعان عقدا كالبيع والإجارة والنكاح وغيره - إلى - وكذا لو قال له الغريمان : لا تشهد علينا فسمع منهما أو من أحدهما ما يوجب حكما وكذا لو اختبىء فنطق المشهود عليه مترسّلا » .
روى الكافي ( في 3 من 5 من شهاداته ) « عن عليّ بن غياث ، عن الصّادق عليه السّلام : لا تشهدنّ بشهادة حتّى تعرفها كما تعرف كفّك » . ورواه الفقيه في أوّل 32 من قضاياه ، عن عليّ بن غراب ، عنه عليه السّلام ، ورواه التّهذيب في 87 من بيّناته 5 من قضاياه ، والاستبصار في أوّل 8 من شهاداته عن كتاب أحمد الأشعريّ ، عن عليّ ، عنه عليه السّلام وهو ينطبق على ابن غياث الكافي وابن غراب الفقيه وأيّهما أصحّ ؟ وحيث ذكر الثاني الخاصّة الفهرست ، ورجال الشيخ ، والمشيخة ، والعامّة تاريخ بغداد وابن النديم ، والأوّل ليس بمذكور في واحد منهما ، فالظاهر صحّة الثاني ، ويشهد له أنّ الكافي رواه عن كتاب أحمد الأشعريّ ، والتّهذيب رواه في 87 من بيّناته والاستبصار في أوّل شهاداته عن كتابه عن عليّ بدون اسم أب .
وروى الكافي في أوّل ما مرّ عن عمر بن يزيد ، عن الصّادق عليه السّلام قلت له :
الرّجل يشهدني على الشّهادة فأعرف خطَّي وخاتمي ولا أذكر من الباقي قليلا ولا كثيرا ، فقال لي : إذا كان صاحبك ثقة ومعك رجل ثقة فاشهد له » .
وفي 2 منه « عن الحسين بن سعيد قال : كتب إليه جعفر بن عيسى جاءني جبران لنا بكتاب زعموا أنّهم أشهدوني على ما فيه وفي الكتاب اسمي بخطيّ وقد عرفته ولست أذكر الشهادة وقد دعوني إليها فأشهد لهم على معرفتي أنّ اسمي في الكتاب ولست أذكر الشهادة أولا تجب لهم الشهادة عليّ حتّى أذكرها كان اسمي في الكتاب بخطَّي أو لم يكن ؟ فكتب : لا تشهد » .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 387
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٨٧