تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 383

مساهمون:

ص٣٨٣
والعبد يشهدان على شهادة ثمّ يسلم الذّميّ ويعتق العبد أتجوز شهادتهما على ما كانا أشهدا عليه ؟ قال : نعم إذا علم منهما بعد ذلك خير جازت شهادتهما » . والظاهر كون ضمّ العبد فيه على الذّمّي للتقيّة ولا يأتي فيه ما أوّله في ذاك . ويرد على الفقيه نقل الخبر في عنوان باب الشهادة على الشهادة » . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 55 من بيّناته ، 5 من قضاياه ) « عن عبيد بن - زرارة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شهادة الصبيّ والمملوك ، فقال : على قدرها يوم أشهد تجوز في الأمر الدّون ولا تجوز في الأمر الكثير ، قال عبيد : وسألته عن الذي يشهد على الشيء وهو صغير قد رآه في صغره ثمّ قام به بعد ما كبر ؟ فقال : تجعل شهادته خيرا من شهادة هؤلاء « فكما ترى ، فالسؤال في صدره عن الصبيّ والمملوك والجواب الظاهر رجوعه إلى الصبيّ فقط ، كما أنّ الظاهر أنّ قوله » على قدرها « يعني قدر الشهادة ، وذيله نجعل شهادته خير من شهادة هؤلاء ، لم يعلم إلى من أشار ، وكيف كان فالخبر لا عبرة به . وروى الفقيه ( في 4 ممّا مرّ باب الشهادة على الشهادة ) « عن صفوان ابن يحيى ، عن أبي الحسن عليه السّلام : سأله عن رجل أشهد أجيره على شهادة ، ثمّ فارقه أتجوز شهادته بعد أن يفارقه ؟ قال : نعم ، قلت : فيهوديّ اشهد على شهادة ، ثمّ أسلم أتجوز شهادته ؟ قال : نعم » . ونقله في ذاك العنوان كما ترى . وأمّا ما رواه التّهذيب في 66 ممّا مرّ « عن جميل : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن نصرانيّ اشهد على شهادة ثمّ أسلم بعد ، أتجوز شهادته ؟ قال : لا » . فحمله على الشذوذ .
( وتمنع العداوة الدنيوية بأن يعلم منه السرور بالمساءة وبالعكس ) ( 1 ) روى الكافي ( في 2 من 17 من شهاداته ) « عن سليمان بن خالد ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن الذي يردّ من الشهود ؟ فقال : الظَّنين والخصم - الخبر » . وفي 3 منه « عن أبي بصير ، عنه عليه السّلام : سألته عمّا يردّ من الشهود ، فقال : الظَّنين والمتّهم والخصم - الخبر » .