أو أجير - الخبر » .
وروى في 12 « عن أبي بصير ، عن الصادق عليه السّلام - في خبر - قال : ويكره شهادة الأجير لصاحبه ، ولا بأس بشهادته لغيره ولا بأس بهاله عند مفارقته » ويأتي في الآتي .
( والمعتبر في الشروط وقت الأداء لا وقت التحمّل )
( 1 ) روى الكافي ( في 4 من 11 من شهاداته ، باب شهادة الصبيان ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الصبيّ يشهد على الشهادة قال : إن عقله حين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته » .
وفي 4 من 19 منه « عنه عن أحدهما عليهما السّلام : سألته عن الصبيّ والعبد والنصرانيّ يشهدون بشهادة فيسلم النصرانيّ أتجوز شهادته ؟ قال : نعم » وحيث رواه في عنوان شهادة أهل الملل اقتصر على محلّ حاجته غير شهادة غير المسلم وإلَّا فالسؤال ذكر الصبيّ والعبد أيضا .
وروى الفقيه ( في 15 من 18 من قضاياه ) « عن السّكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام ، عن آبائه ، عن عليّ عليهم السّلام : إنّ شهادة الصبيان إذا شهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها ، وكذلك اليهود والنصارى إذا أسلموا جازت شهادتهم ، والعبد إذا شهد على شهادة ثمّ أعتق جازت شهادته إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق ، وقال عليه السّلام : إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته » .
وقال المصنّف - رحمه اللَّه - : « أمّا قوله عليه السّلام : إذا لم يردّها الحاكم قبل أن يعتق » فإنّه يعني به أن يردّها لفسق ظاهر أو حال يجرح عدالته لا لأنّه عبد لأنّ شهادة العبد جائزة ، وأوّل من ردّ شهادة المملوك عمر ، وأمّا قوله عليه السّلام :
« إن أعتق العبد لموضع الشهادة لم تجز شهادته » كأنّه يعني إذا كان شاهدا لسيّده ، فأمّا إذا كان شهدا لغير سيّده جازت شهادته عبدا كان أو معتقا إذا كان عدلا » . ورواه الكافي في 5 من 11 ممّا مرّ إلى » ما لم ينسوها » .
وروى في 5 من 31 منه « عن محمّد بن مسلم : سألت الباقر عليه السّلام عن الذّمّي