تصحيف ، ورواه التّهذيب ( في 31 من بيّناته ، 5 من قضاياه ) أيضا بلفظ « على الميّت » ومحلّ الشاهد الكتابة الثانية « أيجوز للوصي لوارث الميّت صغيرا أو كبيرا بحقّ له على الميّت - إلى - وهو القابض للوارث الصغير » وقوله : أخيرا :
« من بعد يمين » وجهه معلوم بعد كون الشهادة على الوصيّ بدين ، وأمّا قوله في الكتابة الأولى على نقل الثلاثة « إذا شهد معه آخر فعلى المدّعي يمين » فلا وجه لذكر اليمين على المدّعي بعد كون الدّعوى على الحيّ ووجود شاهدين ، وكذا احتمل الوافي سقوط « وإلَّا قبل قوله : « فعلى المدّعي يمين « قلت :
أو كون قوله : « بدين له على رجل » محرّف « أو بدين عليه لرجل » ثمّ عدم ذكر اليمين في الوسطيّ الَّتي محلّ الشاهد لعلَّه لاطَّلاع الوصي بعدم أداء الميّت لأنّه أقرّ للوصي بذلك » .
( ولا الغرماء للمفلس )
( 1 ) لاتّهامهم بازدياد سهمهم ، ومرّ عدم قبول شهادة المتّهم .
( والسيد لعبده )
( 2 ) أيضا لاتّهامه بولايته على ماله على فرض مالكيّة العبد .
ثمّ لم اقتصر على شهادة السيّد لعبده وعكسه مثله ، روى الفقيه ، ( في 4 من 18 من قضاياه ) « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام : تجوز شهادة العبد المسلم على الحرّ المسلم » ، ثمّ قال المصنّف : يعني لغير سيّده .
ولم يذكر فيهم الأجير مع أنّه ورد عدم قبوله ويأتي في عنوان « والمعتبر في الشروط وقت الأداء » .
( والعاقلة بجرح شهود الجناية )
( 3 ) لاتّهامهم أيضا بعدم توجّه دية عليهم ومرّ في « وعدم التّهمة » عدم قبول شهادة المتّهم والظَّنين ، والثلاثة الغرماء والسيّد والعاقلة داخلة في الظَّنين أيضا كدخولهم في المتّهم .
ثمّ لم يذكر في المتّهمين الأجير ، ففي الفقيه ( بعد خبره الأوّل من 18 من قضاياه ) « وفي حديث آخر : لا يجوز شهادة المريب والخصم ودافع مغرم
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 381
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٨١