تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
الصّادق عليه السّلام عن شريكين شهد أحدهما لصاحبه ؟ قال : تجوز شهادته إلَّا في شيء له فيه نصيب « ، ورواه التّهذيب في 28 ممّا يأتي ، والاستبصار في آخر ما يأتي . أمّا رواية الكافي ( في أوّل 16 من شهاداته ) « عن عبد الرّحمن البصريّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته ، عن ثلاثة شركاء شهد اثنان على واحد ؟ قال : لا يجوز شهادتهما » فرواه التّهذيب في 27 من بيّناته 5 من قضاياه ، والاستبصار في 2 من 2 من شهاداته هكذا « قال : تجوز » . وحمله الاستبصار على ما ليس له فيه نصيب . وروى الكافي في 2 ممّا مرّ « عن محمّد بن الصّلت : سألت أبا الحسن الرّضا عليه السّلام عن رفقة كانوا في طريق فقطع عليهم الطَّريق فأخذوا اللَّصوص فشهد بعضهم لبعض ، قال : لا يقبل شهادتهم إلَّا بإقرار من اللَّصوص أو شهادة من غيرهم عليهم » وهو محمول على أنّه يشهد لصاحبه في ما ليس شريكه إلَّا أنّ الظاهر أنّه شهد لصاحبه حتّى يشهد صاحبه له وبذلك يصير محلّ التّهمة . ( ولا الوصيّ في متعلَّق وصيّته ) ( 1 ) لا ريب في عدم قبول وصيّته بأنّ الميّت أوصى له بشيء ، وأمّا في غيره فغير معلوم ، روى الكافي ( في 3 من 16 من شهاداته ) والفقيه ( في 33 من قضاياه ) صحيحا « أنّ الصفّار كتب إلى أبي محمّد عليه السّلام : هل تقبل شهادة الوصيّ للميّت بدين له على رجل مع شاهد آخر عدل فوقّع عليه السّلام : إذا شهد معه آخر عدل فعلى المدّعي يمين ، وكتب : أيجوز للوصيّ أن يشهد لوارث الميّت صغيرا أو كبيرا بحقّ له على الميّت أو على غيره وهو القابض للوارث الصغير وليس للكبير بقابض ؟ فوقّع عليه السّلام نعم ينبغي للوصي أن يشهد بالحقّ ولا يكتم الشهادة ، وكتب : أو تقبل شهادة الوصيّ للميّت مع شاهد آخر عدل ؟ فوقع عليه السّلام نعم من بعد يمين » . وفي الفقيه في المكتوب الأخير « أو تقبل شهادة الوصيّ على الميّت بدين مع شاهد آخر عدل - إلخ » وهو الصحيح ، ولعلّ ما في نسخة الكافي