شهادته ؟ قال : لا تجوز شهادته ولا يؤم « ونقله الوسائل في 7 من 31 من أبواب شهاداته بلفظ » نعم تجوز شهادته ولا يؤمّ « وقال : ولكن في كتاب عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام » لا تجوز شهادته ولا يؤمّ « قلت : ولا بدّ من تصحيف نسخته وإلَّا فما وصل إلينا أيضا كذلك .
وروى العيّاشي ( في 28 من أخبار تفسير سورة هود ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : ينبغي لولد الزّنا ألَّا يجوز له شهادة ولا يؤمّ بالناس ، لم يحمله نوح في السفينة وقد حمل فيها الكلب والخنزير » .
( وعدم التهمة )
( 1 ) في المصباح « اتّهمته في قوله : شككت في صدقه ، والاسم التهمة كالرّطبة ، والسّكون لغة حكاها الفارابيّ ، وأصل التاء » واو » .
روى الفقيه ( في أول 18 من قضاياه ) « عن عبد اللَّه بن علي الحلبيّ : سئل أبو عبد اللَّه عليه السّلام عمّا يردّ من الشهود ، فقال : الظنين والمتّهم والخصم - الخبر » . ورواه الكافي ( في أوّل 17 من شهاداته ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام بدون » والخصم » . ورواه في 2 » عن سليمان بن خالد ، عنه عليه السّلام مع « والخصم » وسذا غريب .
وفي الفقيه بعد ما مرّ « وفي حديث آخر : لا يجوز شهادة المريب - إلى - أو متّهم أو تابع - الخبر » .
وروى التّهذيب ( في 4 من بيّناته 5 من شهاداته ) « عن سماعة : سألته عمّا يردّ من الشهود - إلى - والمتّهم كلّ هؤلاء تردّ شهاداتهم » .
وكيف كان فالمتّهم في الأخبار على ما قال الصحّاح : إمّا مفعول من « أفعل » أو « فعّل » بالتشديد أو « افتعل » فقال : أوهمت غيري اتّهاما والتوهيم مثله ، واتّهمت فلانا هكذا والاسم التّهمة - إلخ « والأخير أشهر ، والمصباح اقتصر على الأوّل كما مرّ .
( فلا تقبل شهادة الشريك لشريكه في المشترك بينهما )
( 2 ) أمّا الشريك فروى الفقيه ( في 13 من 18 من قضاياه ) « عن أبان : سئل