تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 378

مساهمون:

ص٣٧٨
وأن تحرم عليهم غيبته ، وأن تجب عليهم أخوّته » . وروى الكافي ( في 10 من 17 من شهاداته ) « عن الباقر عليه السّلام : لا تقبل شهادة سابق الحاجّ ، إنّه قتل راحلته وأفنى زاده وأتعب نفسه واستخفّ بصلاته - الخبر » .
( وطهارة المولد ) ( 1 ) روى الكافي ( في 4 من 17 من شهاداته ) « عن أبي بصير : سألت الباقر عليه السّلام عن ولد الزّنا أتجوز شهادته ؟ فقال : لا ، فقلت : إنّ الحكم بن عتيبة يزعم أنّها تجوز ، قال : اللَّهمّ لا تغفر ذنبه ، أمّا قال اللَّه عزّ وجلّ للحكم بن عتيبة * ( « وإِنَّه ُ لَذِكْرٌ لَكَ ولِقَوْمِكَ » ) * . ورواه الكشيّ وزاد « فليذهب الحكم يمينا وشمالا فو اللَّه لا يوجد العلم إلَّا في أهل بيت نزل عليهم جبرئيل » . وفي 6 منه « عن محمّد بن مسلم ، عن الصّادق عليه السّلام لا تجوز شهادة ولد الزّنا » . وفي 8 منه « عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه ، عن الباقر عليه السّلام : لو أنّ أربعة شهدوا عندي على رجل بالزّنا وفيهم ولد زنا لحددتهم جميعا لأنّه لا تجوز شهادته ولا يؤمّ النّاس » . ورواها التّهذيب في بيّناته . وأمّا ما رواه التّهذيب في 16 ممّا مرّ « عن عيسى بن عبد اللَّه ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن شهادة ولد الزّنا فقال ! لا تجوز إلَّا في الشيء اليسير - الخبر » . فيمكن حمله على ما إذا لم يكن في قضاء حاكم ، فلا يرفع النّاس في اليسير إلى القضاة . وفي 17 منه « عن الحلبيّ ، عنه عليه السّلام : سألته عن شهادة ولد الزّنا ، فقال : لا ولا عبد « فغير معمول به في العبد . وروى الحميريّ في أخبار قرب إسناده إلى الكاظم عليه السّلام ( في عنوان ما جاء في الشهادات ) « عن عليّ بن جعفر ، عنه عليه السّلام : سألته عن ولد الزّنا هل تجوز