ابن يحيى ، عن بنان - إلخ « وفي 181 قال » عنه - إلخ » . وقال في 182 » وأمّا ما رواه أحمد بن محمّد بن عيسى « وأجاب عنه ، ثمّ قال : في 183 » عنه « ومراده الأوّل بجعل » أحمد « كجملة معترضة . وروى الإستبصار الأوّل فقط في آخر الأوّل من شهاداته ، عن كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى ، فلعلّ الثاني أيضا كذلك وحصل وهم للتّهذيب . وكيف كان ، فاستثنى ابن الوليد من كتاب محمّد بن أحمد بن يحيى عدّة أخبار منها ما رواه عن السيّاريّ ، ولكن الكافي رواه ( في 8 من 16 من طلاقه ) حسنا » عن البزنطيّ ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر - فقلت : فإن أشهد رجلين ناصبيّين على الطلاق أيكون طلاقا ؟ فقال من ولد على الفطرة أجيزت شهادته بعد أن يعرف منه خير » . ورواه التّهذيب عن الكافي مثله في أحكام طلاقه ، فلا بدّ من حمله على التّقيّة .
( والعدالة وتزول بالكبيرة والإصرار على الصغيرة وبترك المروءة )
( 1 ) أمّا زوالها بالكبيرة ( ففي 17 من قضايا الفقيه باب العدالة ) « وروي عن عبد اللَّه بن أبي يعفور : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : بم تعرف عدالة الرّجل بين المسلمين حتّى تقبل شهادته لهم وعليهم ، فقال : أن تعرفوه بالستر والعفاف وكفّ البطن والفرج واليد واللَّسان ، وتعرف باجتناب الكبائر الَّتي أو عد اللَّه عزّ وجلّ عليها النّار من شرب الخمور والزّنا والرّبا وعقوق الوالدين والفرار من الزّحف وغير ذلك والدّلالة على ذلك كلَّه أن يكون ساترا لجميع عيوبه حتّى بحرم على المسلمين ما وراء ذلك من عثراته وعيوبه وتفتيش ما وراء ذلك ، ويجب عليهم تزكيته وإظهار عدالته في النّاس ويكون منه التعاهد للصلوات الخمس إذا واظب عليهنّ وحفظ مواقيتهنّ بحضور جماعة من المسلمين وأن لا يتخلَّف عن جماعتهم في مصلَّاهم إلَّا من علَّة ، فإذا كان كذلك لازما لمصلاه عند حضور الصلوات الخمس ، فإذا سئل عنه في قبيلته ومحلَّته ، قالوا : ما رأينا منه إلَّا خيرا ، مواضبا على الصلوات ، متعاهدا لأوقاتها