هل تجوز على رجل من غير أهل ملَّتهم ، فقال : لا إلَّا أن لا يوجد في تلك الحال .
غيرهم ، فإن لم يوجد غيرهم جازت شهادتهم في الوصيّة لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ امرئ مسلم ولا تبطَّل وصيّته » .
وفي 6 منه « عن هشام بن الحكم ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام في قول اللَّه عزّ وجلّ * ( » أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ « ) * قال : إذا كان الرّجل في أرض غربة لا يوجد فيها مسلم جازت شهادة من ليس بمسلم على الوصيّة » .
وفي 2 منه « عن سماعة : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن شهادة أهل الملَّة ، فقال : لا تجوز إلَّا على أهل ملَّتهم ، فإن لم تجد غيرهم جازت شهادتهم على الوصيّة لأنّه لا يصلح ذهاب حقّ أحد » .
وفي الفقيه ( في 20 من 18 من قضاياه ) « عن أحمد بن عمر : سألته عن قول اللَّه عزّ وجلّ * ( » ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ « ) * قال : اللَّذان منكم مسلمان ، واللَّذان من غيركم من أهل الكتاب ، فإن لم تجد من أهل الكتاب فمن المجوس لأنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : سنّوا بهم سنّة أهل الكتاب ، وذلك إذا مات الرّجل بأرض غربة فلم يجد مسلمين يشهدهما فرجلان من أهل الكتاب » .
ثمّ ظاهر خبر حمزة وخبر هشام وخبر أحمد المتقدّمة كظاهر الآية اشتراط السّفر ، وبه قال الإسكافيّ والحلبيّ ، وأمّا خبر ضريس وخبر سماعة المتقدّمان فمطلقان ، وأطلق العمانيّ ، والشيخان والدّيلميّ ، وحملت الأولى .
كظاهر الآية على الأغلبيّة .
( والايمان )
( 1 ) المراد به كونه من الإماميّة .
وأمّا ما رواه الفقيه ( في 22 من 18 من قضاياه ) « عن عبد اللَّه بن المغيرة ، عن الرّضا عليه السّلام من ولد على الفطرة وعرف بالصلاح في نفسه جازت شهادته » ورواه في 18 منه وزاد قبل « من ولد - إلخ » « قلت له : رجل طلَّق امرأته وأشهد شاهدين ناصبيّين » وروى التّهذيب الأوّل في 183 من 5 من قضاياه عن كتاب أحمد الأشعريّ ، عن سلمة بإسناده عنه ، والثاني عن كتابه عن السيّاري بإسناده . ويمكن كونهما مثلين بأنّ التّهذيب قال في 180 « محمّد بن أحمد