تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 371

مساهمون:

ص٣٧١
بسم اللَّه الرحمن الرحيم ( كتاب الشهادات وفصوله أربعة ) ( الأول الشاهد ) ( وشرطه البلوغ ) ( 1 ) روى الكافي ( في 4 من 11 من شهاداته ) « عن محمّد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السّلام في الصبيّ يشهد على الشهادة ، قال : إن عقله حسين يدرك أنّه حقّ جازت شهادته » . وفي 5 منه « عن السّكونيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : قال أمير المؤمنين عليه السّلام : إنّ شهادة الصبيان إذا اشهدوا وهم صغار جازت إذا كبروا ما لم ينسوها » . ( إلا في الجراح ) ( 2 ) التعبير بالجراح للمفيد والمرتضى والدّيلميّ وظاهرهم سوى القتل وبه صرّح الحلبيّ ، ولم أقف فيه على خبر من طريقنا وإنّما في « الخلاف » : « روى ابن أبي مليكة ، عن ابن عبّاس أنّه قال : لا تقبل شهادة الصبيان في الجراح ، فخالفه ابن الزّبير فذهب النّاس إلى قول ابن الزّبير فثبت أنّهم أجمعوا على قوله وتركوا قول ابن عبّاس » . وعبّر الشيخ بقبول شهادتهم في القصاص وتبعه القاضي وابن حمزة والحليّ لكن الأخبار بلفظ القبول في القتل وهو أعمّ من القصاص والديّة ، روى الكافي ( في 2 ممّا مرّ بإسناد « عن جميل : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : يجوز شهادة الصبيان ؟ قال : نعم في القتل يؤخذ بأوّل كلامه ولا يؤخذ بالثاني منه » . ورواه في آخره بإسناد آخر عنه وفيه « الصبيّ » بدل « الصبيان » وهو أصحّ كقوله « بأوّل كلامه » . وروى في 3 منه « عن محمّد بن حمران ، عنه عليه السّلام مثله ، فالمتيقّن قبول شهادتهم في قولهم الأوّل في دية القتل فقط . لتلك الأخبار .