الأمرين ، أمّا أخذ الناقص مع أخذ الرّد ، أو الزّائد مع أداء الرّدّ فلعدم معلوميّة مجيء « لا ضرار » فيه بل في عدمه .
( وكذا لو كان فيها ضرر كالجواهر والعضائد الضيقة والسيف فلو طلب أحدهما المهاياة - وهي قسمة المنفعة بالأجزاء أو الزمان - جاز ولم تجب )
( 1 ) وجوبه غير بعيد لعدم ضرر على أحدهما فيه بل في عدمه .
وفي الصحاح عضادتا الباب خشبتاه من جانبيه ، وفي القاموس « والعضد والعضيد : الطريقة من النخل » وفيه « المهاتاة : مفاعلة من هات ، أي إعطاء ، وما أنا بمهاتيك أي بمعطيك » . وفي الجمهرة « ويقال : هات كذا وكذا فيقول الآخر : ما اهاتيك أي ما أعطيك » . قلت : فهو المهاتاة بالتاء المثناة من فوق ، لا المهاياة بالمثناة من تحت ، وجعله من هايأ بمعنى الموافقة في غير محلَّه ولم أر في كتب اللَّغة من ذكر هايا .
( وإذا عدلت السهام واتّفقا على اختصاص كل واحد بسهم لزم والا أقرع )
( 2 ) لأنّ القرعة لكلّ أمر مشكل مجهول ، روى الفقيه ( في 2 من 38 من قضاياه ) « عن محمّد بن الحكم : سألت الكاظم عليه السّلام عن شيء ، فقال لي : كلّ مجهول ففيه القرعة ، فقلت : إنّ القرعة تخطئ وتصيب ، فقال : كلّ ما حكم اللَّه عزّ وجلّ به فليس بمخطئ » .
وفي 3 منه « قال الصّادق عليه السّلام : ما تفارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللَّه تعالى إلَّا خرج سهم المحقّ ، وقال : أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه ، أليس اللَّه تعالى يقول * ( » فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ « ) * .
( ولو ظهر غلط في القسمة بطلت )
( 3 ) بأن يكون بعض السهام مساحته أقلّ أو أكثر ممّا عدّلوه .
( ولو ادعاه أحدهما ولا بينة حلف الأخر فإن حلف تمت وان لكل حلف المدعى ونقضت )
( 4 ) حسب الحكم في باقي الدّعاوي ، ولكن الإسكافيّ قال : لو ذكر أحد الشركاء غلطا لم تنقض القسمة حتّى يأتي المدّعي بييّنة