على الغلط ، والمبسوط ذكر الحلف إذا كان القاسم من طرف الحاكم ، والمختلف قال : لا فرق ، وقد عرفت أنّ الإطلاق مقتضى القواعد .
( ولو ظهر استحقاق بعض معيّن بالسويّة فلا نقض )
( 1 ) لعدم ورود ضرر على أحد وكان مثل أن كان قسمتهم على شيء بدونه .
( والا يكن ، نقضت )
( 2 ) لأنّه مثل أن تكون قسمة بدون تعديل السهام .
( وكذا لو كان مشاعا )
( 3 ) بنقض لأنّه قسمة بدون حضور أحد الشّركاء فيحتاج إلى تجديد القسمة . الحمد للَّه ربّ العالمين .