تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 366

مساهمون:

ص٣٦٦
أبي عبد اللَّه عليه السّلام في رجل ادّعى على امرأة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ، وأنكرت المرأة ذلك فأقامت أخت هذه المرأة على هذا الرّجل البيّنة أنّه تزوّجها بوليّ وشهود ولم توقّتا وقتا ، أنّ البيّنة بيّنة الزّوج ولا تقبل بيّنة المرأة لأنّ الزّوج قد استحقّ بضع هذه المرأة وتريد أختها فساد النّكاح فلا تصدّق ولا تقبل بيّنتها إلَّا بوقت قبل وقتها أو دخول بها » . ورواه الكافي ( في 26 من نوادر نكاحه 191 منه ) « عن الزّهريّ ، عن السجّاد عليه السّلام وفيه » فكتب أنّ البيّنة بيّنة الرّجل « ولا تنافي بين السّندين فيمكن رواية الثقفيّ له ، عن الصّادق عليه السّلام ، والزّهريّ عن السجّاد عليه السّلام فما يقوله أوّلهم عليهم السّلام يقوله آخرهم عليهم السّلام فمن حيث آخر فالظاهر أنّ الأخت بيّنتها بيّنة على فساد النكاح إذا لم تكن قبل وبيّنة الرّجل فقط على تزوّج تلك المرأة بدون أختها ، وأمّا لو كان تاريخ تزوّج الأخت قبل ينعكس وتكون بيّنة الرّجل بيّنة فساد ، ومثل التقدّم الدّخول بالأخت إذا كان محقّقا فيشهد لصحّتها وفساد بيّنة الرّجل حيث إنّ المرأة منكرة ولا شاهد لصحّة بيّنة الرّجل من دخول ، ثمّ ما في لفظ خبر الزّهريّ أنّ البيّنة بيّنة الرّجل أحسن ممّا في لفظ خبر الثقفيّ أنّ البيّنة بيّنة الزّوج » بعد عدم تحقّق زوجيّته كما عرفت ، وبالجملة ما في الخبر أمر آخر وهو إذا تعارضت بيّنتان إحداهما في صحّة عمل وأخرى في فساده يكون الَّتي في الصحّة مقدّمة ، كما أنّه إذا تعارضت بيّنتان إحداهما موافقة للأصل والأخرى مخالفة تكون الموافقة مقدّمة ، روى الكافي ( في 18 ممّا مرّ - باب آخر منه - ) حسنا « عن حمران ابن أعين سألت أبا جعفر عليه السّلام عن جارية لم تدرك بنت سبع سنين مع رجل وامرأة ادّعى الرّجل أنّها مملوكة له وادّعت المرأة أنّها ابنتها فقال : قد قضى في هدّا عليّ عليه السّلام ، قلت : وما قضى في هذا ؟ قال : كان يقول : النّاس كلَّهم أحرار إلَّا من أقرّ على نفسه بالرّق وهو مدرك ، ومن أقام بيّنة على من ادّعى من عبد أو أمة فإنّه يدفع إليه يكون له رقّا ، قلت : فما ترى أنت ؟ قال : أرى أن