تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 365

مساهمون:

ص٣٦٥
تخطئ وتصيب ، فقال : كلّ ما حكم اللَّه عزّ وجلّ به فليس بمخطئ » . وفي 3 منه « وقال الصّادق عليه السّلام : ما تقارع قوم ففوّضوا أمرهم إلى اللَّه تعالى إلَّا خرج سهم المحقّ ، وقال : أيّ قضيّة أعدل من القرعة إذا فوّض الأمر إلى اللَّه ؟ أليس اللَّه تعالى يقول * ( » فَساهَمَ فَكانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ « ) * ، ثمّ ظاهر جميع تلك الأخبار حلف المدّعين أو المدّعين . وظاهر ما رواه الكافي ( في 17 ممّا مرّ باب آخر منه ) « عن زرارة عن الباقر عليه السّلام ، قلت له : رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، كلَّهم شهدوا في موقف ؟ قال : أقرع بينهم ، ثمّ استحلف الَّذين أصابهم القرع باللَّه ، أنّهم يحلفون بالحقّ « حلف الشهود لكن مورده كون المدّعي واحدا وشهوده مختلفة فلا تعارض .
( ولو كان تاريخ احدى البينتين أقدم قدمت ) ( 1 ) روى التّهذيب ( في 13 من 4 من قضاياه ) « عن عبد اللَّه بن سنان ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وكان إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنّه اشتراها ، وزعم الآخر أنّه أنتجها ، فكانا إذا أقاما البيّنة جميعا قضى بها للَّذي أنتجت عنده » . ولا يبعد حمله على وهم الرّاوي وأنّه عليه السّلام قال : « للَّذي اشتراها » فبدّله الرّاوي بقوله « للَّذي أنتجت عنده » ووجهه أنّه لا تضادّ بين أن يكون نتج شخص غلاما أو جارية عنده ثمّ يبيعه من آخر ويبيعه الآخر من هذا فلا تضادّ ، وأمّا صدر الخبر قال عليه السّلام : « إنّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ عليه السّلام فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين - إلخ » فصحيح لتضادّهما . وروى في 7 منه عن سماعة مثل صدره فقط ، وروى الثاني المقتصر على ما قلنا ، الفقيه أيضا في 5 من 38 من قضاياه . وأمّا ما رواه التّهذيب ( في 12 ممّا مرّ ) والاستبصار ( في 11 من أوّل قضاياه عن كتاب الصفّار ) « عن عبد الوهّاب بن عبد الحميد الثّقفيّ ، عن