تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
واحد ربعها وهو الذي يده عليه وما زاد يد غيره عليه فيكون القول قوله مع اليمين ، ولو كان لكلّ بيّنة فلكلّ الربع لأنّ له يدا وبيّنة وبيّنته ويده أولى من بيّنة غيره ، ولا يد فالحكم كالأوّل ، ولو كانت في يد خامس وأقام كلّ بيّنة خلص لمدّعي الكلّ الثلث بلا منازع ، لأنّ له بيّنة وأحد لا يدّعيه عليه لأنّ أكثر من يدّعي الثلثين فلهذا كان له الثلث وبقي الكلام في الثلثين فيقع التعارض في ثلاثة مواضع فيتعارض بيّنة مدّعى الكلّ ومدّعى الثلثين في السّدس الذي بين النصف والثلثين ، فصاحب الثلث لا يدّعيه ولا صاحب النصف ويتعارض مدّعي الكلّ ومدّعي الثلثين ومدّعي النّصف في السّدس الذي بين النّصف والثلث ولأنّ صاحب الثلث لا يدّعيه ويتعارض كلّ البيّنات وهي أربع في الثلث الذي ادّعاه صاحب الثلث فإنّ كلّ واحد من الأربعة يدّعيه وقد أقام به بيّنة ، وتحقيق هذا أنّ العارض في ما يقع الاجتماع على تداعيه والغير لا يدّعيه ، فإن تعارضت البيّنتان فمن قال : يسقطان قال : كأنّه لا بيّنة فيسلم لمدّعي الكلّ الثلث لأنّ أحدا لا ينازعه فيه ، وبقي الثلثان يقال لمن هو في يديه : ما تقول ؟ فإن ادّعاه لنفسه ، فالقول قوله مع يمينه ، وإن أقرّ بها لواحد منهم فهل يحلف للباقيين على قولين ومن قال يقسّم قسم وتصحّ من ستّة وثلاثين لمدّعي الكلّ ومدّعي الثلثين نصفين ، لكلّ واحد ثلاثة ، ثمّ يقسّم السّدس الذي بين النّصف والثلث بين مدّعي الكلّ والثلثين والنّصف لكلّ واحد سهمان ، ثمّ يقسّم الثلث الباقي بين الأربعة أرباعا لكلّ واحد ثلاثة ، فلمدّعي الكلّ عشرون والمدّعي الثلثين ثمانية ، ولمدّعي النّصف خمسة ، ولمدّعي الثلث ثلاثة ، ومن قال بالقرعة على ما نذهب إليه أقرع في ثلاثة مواضع في السّدس الذي بين النّصف والثلثين بين مدّعي الكلّ والثلثين والنّصف ، وفي الثلث الباقي بين الأربعة فمن خرجت قرعته هل يحلف مع قرعة على قولين أصحّهما عندنا أن يحلف « ذكره في الدّعاوي من كتاب القضاء .
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 362 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )