تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
ويدلّ عليه ما رواه التّهذيب ( في 16 من زيادات قضاياه ) « عن محمّد بن - أبي حمزة ، عمّن ذكره ، عن الصّادق عليه السّلام في رجلين كان بينهما درهمان ، فقال أحدهما : الدّرهمان لي ، وقال الآخر : هما بيني وبينك ، فقال عليه السّلام : قد أقرّ أن أحد الدّرهمين ليس له فيه شيء وأنّه لصاحبه ، وأمّا الآخر فبينهما » . وفي 54 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام في الرّجل يبضعه الرّجل ثلاثين درهما في ثوب ، وآخر عشرين درهما في ثوب ، فبعث بالثوبين ولم يعرف هذا ثوبه ولا هذا ثوبه ، قال : يباع الثوبان فيعطى صاحب الثلاثين ثلاثة أخماس الثمن والآخر خمسي الثمن ، قلت : فإنّ صاحب العشرين قال لصاحب الثلاثين : اختر أيّهما شئت ، قال : قد أنصفه » . وذهب الإسكافيّ إلى التقسيم أثلاثا عولا مع البيّنة ، وعدمها فقال : « ولو ادّعى إنسان نصف سلعة وادّعى آخر جميعها وهي في أيديهما جميعا قسمت على ثلاثة أسهم ، لمدّعي الجميع سهمان ولمدّعي عن النّصف سهم ، وكذلك لو أقاما البيّنة على دعواهما ، وادّعى واحد جميعها وآخر ثلثها وآخر نصفها وحلفوا من غير بيّنة لأحد منهم ، كان لصاحب الجميع ستة أسهم من ثلاثة عشر سهما ولمدّعي الثلثين أربعة أسهم منها ، ولمدّعي النصف ثلاثة منهما ، سواء كان الشّيء في أيديهم أو غير أيديهم ، وكذلك أيضا لو أقاموا البيّنات وتحالفوا ولم يكن في بيّنة أحدهم زيادة في الشهادة توجب الحكم » . وقال في المبسوط : « إذا كانت دار في يد رجل لا يدّعيها لنفسه فتنازع فيها نفسان ، فقال أحدهما : كلَّها لي ، وقال الآخر نصفها لي وأقام كلّ واحد بيّنة خلص لمدّعي الجميع نصفها لأنّ له به بيّنة ولا يدّعيه أحد ، وتعارضت البيّنتان في النصف الآخر فعندنا أنّه يقرع فمن أخرجت قرعته قدّمناه مع اليمين . ومن قال يقسّم قسم النصف بينهما فلمدّعي الكلّ ثلاثة أرباعها ولمدّعي النصف ربعها - إلى - ولو كانت في يد أربعة فادّعى أحدهم الجميع والآخر الثلثين ، والثالث النصف ، والرّابع الثلث ، فإن لم يكن بيّنة فلكلّ