تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 357

مساهمون:

ص٣٥٧
وفي 4 منه « عن داود بن سرحان ، عنه عليه السّلام في شاهدين شهدا على أمر واحد ، وجاء آخران فشهدا على غير الذي شهدا واختلفوا ، قال : يقرع بينهم فأيّهم قرع عليه اليمين وهو أولى بالقضاء » . وروى ( في باب آخر منه ، 17 من قضائه أوّلا ) « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : قلت له : رجل شهد له رجلان بأنّ له عند رجل خمسين درهما ، وجاء آخران فشهدا بأنّ له عنده مائة درهم ، كلَّهم شهدوا في موقف ، قال : أقرع بينهم ثمّ استحلف الَّذين أصابهم القرع باللَّه أنّهم يحلفون بالحقّ » . وأخيرا « عن داود بن أبي يزيد العطَّار ، عن بعض رجاله ، عنه عليه السّلام في رجل كانت له امرأة فجاء رجل بشهود أنّ هذه المرأة امرأة فلان . وجاء آخرون فشهدوا أنّها امرأة فلان ، فاعتدل الشهود ، وعدّلوا ، قال : يقرع بين الشهود ، فمن خرج سهمه فهو المحق ، وهو أولى بها » . وخبرا سماعة وابن سنان رواهما الفقيه والتّهذيب دالَّان على أنّ القرعة لتعيين كونه سهم أيّهما والثلاثة الأول من الكافي مشتملة على أنّ القرعة لمن يحلف زائدا على بيّنته ليكون له ، ومرسل الأخير مثل الخبرين الأوّلين . والعمانيّ عمل بأخبار الحلف ظاهرا فقال : « ولو أنّ رجلين تداعيا شيئا وأقام كلّ واحد منهما شاهدين عدلين أنّه له ، أقرع الحاكم بينهما فأيّهما خرج اسمه حلف باللَّه لقد شهد شهوده بالحقّ ثمّ أعطاه دعواه : وتواترت الأخبار عنهم عليهم السّلام أنّه اختصم رجلان إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في أمر فجاء كلّ واحد منهما بشهود عدول على عدّة واحدة فأسهم النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله بينهما فأعطاه للَّذي خرج اسمه ، وقال : اللَّهمّ إنّك تقضي بينهما » . وروى التّهذيب ( في 25 من باب البيّنتين - إلخ - ، 4 من قضاياه ) « عن منصور : قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام : رجل في يده شاة ، فجاء رجل فادّعاها وأقام البيّنة العدول أنّها ولدت عنده ولم يهب ولم يبع وجاء الذي في يده بالبيّنة مثلهم عدول أنّها ولدت عنده ولم يبع ولم يهب ، قال عليه السّلام : حقّها