تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 356

مساهمون:

ص٣٥٦
والآخر خمسة ، فقضى لصاحب الشهود الخمسة خمسة أسهم ، ولصاحب الشاهدين سهمين » . وروى الفقيه ( في 5 من 38 من قضاياه ) « عن سماعة ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام أنّ رجلين اختصما إلى عليّ عليه السّلام في دابّة فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت على مذوده ، وأقام كلّ واحد منهما بيّنة سواء في العدد ، فأقرع بينهما سهمين فعلَّم السّهمين على كلّ واحد منهما بعلامة ، ثمّ قال : اللَّهمّ ربّ السّماوات السبع وربّ الأرضين السبع وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم ، أيّهما كان صاحب الدّابّة وهو أولى بها فأسألك أن تخرج سهمه » فخرج سهم أحدهما فقضى له بها » . ورواه التّهذيب ( في 7 من 4 من أبواب كتاب قضاياه ) وفيه » فأسألك أن تقرع وتخرج سهمه » . وروى التّهذيب في 13 ممّا مرّ « عن عبد اللَّه بن سنان ، عنه عليه السّلام أنّ رجلين اختصما في دابّة إلى عليّ عليه السّلام ، فزعم كلّ واحد منهما أنّها نتجت عنده على مذوده وأقام كلّ واحد منهما البيّنة سواء في العدد فأقرع بينهما سهمين ، فعلَّم السّهمين كلّ واحد منهما بعلامة ثمّ قال : « اللَّهمّ ربّ السّماوات السّبع وربّ الأرضين السّبع وربّ العرش العظيم ، عالم الغيب والشهادة الرّحمن الرّحيم ، أيّهما كان صاحب الدّابّة وهو أولى بها أسألك أن تقرع وتخرج اسمه - الخبر » . وكان أيضا إذا اختصم الخصمان في جارية فزعم أحدهما أنّه اشتراها وزعم الآخر أنّه أنتجها فكانا إذا أقاما البيّنة جميعا قضى بها للَّذي أنتجت عنده . وروى الكافي ( في 3 من 16 من قضائه ) « عن عبد الرّحمن البصريّ ، عن الصّادق عليه السّلام : كان عليّ عليه السّلام إذا أتاه رجلان بشهود عدلهم سواء وعدلهم أقرع بينهم على أيّهم تصير اليمين ، قال : وكان يقول : « اللَّهمّ ربّ السّماوات السّبع أيّهما كان له الحق فأدّه إليه « ثمّ يجعل الحقّ للَّذي تصير إليه اليمين إذا حلف » .