( وكذا ان أقاما بينة ويقضى لكل منهما بما في يد صاحبه )
( 1 ) ما قاله لا يأتي في كلّ ما في أيديهما فلو كان التداعي في دابّة أحدهما يده على رأسها والآخر على ذنبها كيف يأتي ما قال : ثمّ القضاء بما في يد صاحبه إذا لم يكن بينهما تعارض ، روى الكافي ( في أوّل 16 من قضائه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - فقلت : أرأيت إن كان الذي ادّعى الدّار فقال :
إنّ أبى هذا الذي هو فيها أخذها بغير ثمن ولم يقم الذي هو فيها بيّنة إلَّا أنّه ورثها عن أبيه ، قال : إذا كان أمرها هكذا فهي للَّذي ادّعاها وأقام البيّنة عليها « ويأتي أخبار أخرى في عنوان » ولو أقاماها » .
( ولو خرجا فهي لذي البينة ولو أقاماها رجح الأعدل فالأكثر فالقرعة ، ولو تشبث أحدهما فاليمين عليه ولا يكفى بينته عنها ولو أقاما بينة ففي الحكم لأيهما خلاف )
( 2 ) روى الكافي ( في أوّل 16 من قضائه ) « عن أبي بصير ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وذكر أنّ عليّا عليه السّلام أتاه قوم يختصمون في بغلة ، فقامت البيّنة لهؤلاء أنّهم أنتجوها على مذودهم ولم يبيعوا ولم يهبوا ، وأقام هؤلاء البيّنة أنّهم أنتجوها على مذودهم لم يبيعوا ولم يهبوا فقضى بها لأكثرهم بيّنة واستحلفهم - الخبر » . ورواه الفقيه في أوّل 27 من أبواب قضاياه باب حكم المدّعيين - إلخ .
وفي 2 منه « عن إسحاق بن عمّار ، عن الصّادق عليه السّلام : أنّ رجلين اختصما إلى أمير المؤمنين عليه السّلام في دابّة في أيديهما وأقام كلّ واحد منهما البيّنة أنّها نتجت عنده ، فأحلفهما عليّ عليه السّلام ، فحلف أحدهما وأبي الآخر أن يحلف ، فقضى بها للحالف - الخبر » ، ورواه التّهذيب في أوّل 4 من قضاياه .
وروى الكافي في 5 ممّا مرّ « عن تميم بن طرفة : أنّ رجلين عرفا بعيرا فأقام كلّ واحد منهما بيّنة فجعله أمير المؤمنين عليه السّلام بينهما » .
وروى ( في آخر نوادر قضائه ) « عن السكونيّ ، عن الصّادق عليه السّلام قضى أمير المؤمنين عليه السّلام في رجلين ادّعيا بغلة فأقام أحدهما على صاحبه شاهدين ،