النساء في النكاح إذا كان معهنّ رجل ولا تجوز في الطلاق - الخبر » .
وفي 5 منه « عن محمّد بن الفضيل ، عن الرّضا عليه السّلام - في خبر - : وتجوز شهادتهنّ في النكاح إذا كان معهنّ رجل - الخبر » .
وفي 9 منه « عن زرارة ، عن الباقر عليه السّلام : سألته عن شهادة النساء تجوز في النكاح ؟ قال : نعم ، ولا تجوز في الطلاق - الخبر » بتقييده بما مرّ من الأخبار « إذا كان معهنّ رجل » .
ومثله ما رواه في 11 منه « عن إبراهيم الخارقي ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - : وتجوز شهادتهنّ في النكاح ، ولا تجوز في الطلاق - الخبر » .
ويشهد له ما رواه التّهذيب ( في 174 من بيّناته ) « عن إسماعيل بن - عيسى ، عن الرّضا عليه السّلام : سألته هل تجوز شهادة النساء في التزويج من غير أن يكون معهنّ رجل ، قال : لا ، هذا لا يستقيم » .
وأمّا ما رواه ( في 179 منه ) والاستبصار ( في 13 من 9 من أبواب شهاداته ) « عن داود بن الحصين ، عن الصّادق عليه السّلام : سألته عن شهادة النساء في النكاح بلا رجل معهنّ إذا كانت المرأة منكرة ، فقال : لا بأس به ، ثمّ قال لي :
ما يقول في ذلك فقهاؤكم ؟ قلت : يقولون : لا يجوز إلَّا شهادة رجلين عدلين ، فقال : كذبوا لعنهم اللَّه هوّنوا واستخفّوا بعزائم اللَّه وفرائضه وشدّدوا وعظَّموا ما هوّن اللَّه ، إنّ اللَّه أمر في الطلاق بشهادة رجلين عدلين فأجازوا الطلاق بلا شاهد واحد ، والنكاح لم يجيء عن اللَّه في عزيمة ، فسنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله في ذلك الشاهدين تأديبا ونظرا لئلا ينكر الولد والميراث ، وقد ثبت عقدة النكاح ويستحلّ الفرج ولا أن يشهد ، وكان أمير المؤمنين عليه السّلام يجيز شهادة امرأتين في النكاح عند الإنكار ولا يجيز في الطلاق إلَّا شاهدين عدلين ، قلت : فأنّى ذكر اللَّه تعالى * ( « فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ » ) * فقال ذلك في الدّين إذا لم يكن رجلان فرجل وامرأتان ورجل واحد ويمين المدّعي إذا لم تكن امرأتان ، قضى بذلك النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله ، وأمير المؤمنين عليه السّلام بعده عندكم « فخبر شاذّ مختلط متضادّ فقوله فيه
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 351
مساهمون: الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )
ص٣٥١