تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 348

مساهمون:

ص٣٤٨
واستدلّ له النّاصريات بما رواه عمرو بن دينار ، عن ابن عبّاس أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قضى باليمين مع شاهد - قال عمرو : كان ذلك في الحقوق - قال : وروى هذا الخبر أبو هريرة وجابر وغيرهما - قلت : ولعلّ مراده برواية جابر ما رواه أمالي الصدوق ( في 3 من 58 من مجالسه ) « عن عبّاد بن صهيب ، عن جعفر ابن محمّد ، عن أبيه عليهما السّلام ، عن جابر : جاء جبرئيل إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فأمره أن يأخذ باليمين مع الشاهد » . وفي المبسوط : « روي أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قال : استشرت جبرئيل في القضاء باليمين مع الشاهد فأشار عليّ بذلك في الأموال لا يعدو ذلك » . ومثل رجل ، امرأتان بالقرآن ، وكما يكفي رجل مع يمين بالسنّة كذلك تكفي مرأتان مع يمين بها ، روى الكافي في 6 ممّا مرّ حسنا « عن منصور بن حازم قال : حدّثني الثقة عن أبي الحسن عليه السّلام قال : إذا شهد لصاحب الحقّ امرأتان ويمينه فهو جائز » . وفي 7 منه « عن الحلبيّ ، عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام : إنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أجاز شهادة النساء مع يمين الطالب في الدّين ، يحلف باللَّه أنّ حقّه لحقّ » - ورواهما الفقيه في 20 من قضاياه . وروى ( في 2 من 13 منه ، باب ما يجوز من شهادة النساء وما لا يجوز ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام - في خبر - قلت : يجوز شهادة النساء مع الرّجل في الدّين ، قال : نعم - إلى - وحدّثني من سمعه يحدّث أنّ أباه أخبره أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدّين مع يمين الطالب يحلف باللَّه أنّ حقّه لحقّ » . هذا ، وعن العمانيّ : « وروي عنهم عليهم السّلام » أنّ شهادة النساء إذا كنّ أربع نسوة في الدّين جائزة ، وكذلك روي عنهم عليهم السّلام أنّ شهادة رجل واحد أو امرأتين مع يمين الطالب جائزة « وقد اشتبه عليّ في ذلك ، ولم أقف على حقيقة هذين الخبرين عنهم عليهم السّلام فرددت الأمر فيهما إليهم عليهم السّلام لأنّ ذلك لم يصحّ
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 348 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )