تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
عندي فيه رواية من طريق المؤمنين « وهو كما ترى ، فإنّما قبول شهادة أربع نسوة لم نقف فيه إلَّا على ما رواه التّهذيب ( في 106 من بيّناته ) » عن الحلبيّ عن الصّادق عليه السّلام أنّ النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله أجاز شهادة النساء في الدّين وليس معهنّ رجل » . وهو خبر شاذّ يردّه جميع الأخبار المتقدّمة ومنها خبر الحلبيّ نفسه والظاهر أنّ قوله : « في الدّين » محرّف « مع اليمين » للتشابه الخطي بينهما . وأمّا رجل وامرأتين فقد عرفت تواتر الأخبار به . وأمّا امرأتين مع اليمين ، فليس مثل رجل معها في التواتر ، لكنّه أيضا مشتهر وقد عرفت رواية الكافي والفقيه خبرين معتبرين فيه . ثمّ رجل مع اليمين لم أقف على من صرّح باختصاصه بالدّين وإن كان عبّر بعضهم فيه بلفظ قبوله في الدّين تبعا التعبير بعض الأخبار ، وأمّا نسبة الوافي والجواهر إلى الاستبصار قوله به فوهم وإن مال إليه أوّلا لكنّه أخيرا عمّم ، وهذا نصّه في آخر 10 من أبواب شهاداته « إلَّا أنّ الذي يعوّل عليه أن يقبل شهادة واحد ويمين المدّعي في كلّ ما كان مالا أو يجزي به إلى مال دينا كان أو غير دين فعلى هذا الأخبار غير متنافية » . وقد عرفت أنّ الفقيه أيضا روى التعميم مثل الكافي ونسبة الثاني إلى الفقيه أيضا الاختصاص وهم أيضا .
( ولا يثبت عيوب النساء ولا الخلع والطلاق والرجعة والعتق على قول والكتابة والتدبير والاستيلاد والنسب والوكالة والوصية إليه بالشاهد واليمين ) ( 1 ) قال الشّارح بعد قول المصنّف : « ولا يثبت » : « بالشاهد واليمين » ولا وجه له بعد تصريح المصنّف به أخيرا عدم الثبوت بهما في ما ذكر لخروجه بما ذكر عن مورد أخبارهما . وأمّا الطلاق بأقسامه فعدم جوازه بغير رجلين فقطعيّ حيث قال تعالى فيه