تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 350

مساهمون:

ص٣٥٠
* ( « وأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ » ) * ، ولا وجه لجعل الخلع قبال الطلاق ، فإنّه قسم من الطلاق والطلاق بائن ورجعيّ والبائن أقسام منها الخلع وليس هو إلَّا طلاق مع بذل من الزّوجة يمنع من رجوع الزّوج ولو رجعت فيه في العدّة صار الطلاق رجعيّا ، وبالجملة يشترط في كلّ طلاق بائن ورجعيّ رجلان عدلان ، وبالجملة طلاق الخلع كطلاق السنّة وطلاق العدّة لا يخرجه اسمه الخاصّ عن أصله العامّ ، قال الشّارح بعد قول المصنّف : « ولا الخلع » « وهذا يتمّ مع كون المدّعي هو المرأة ، أمّا لو كان هو الرّجل فدعواه يتضمّن المال وإن انضمّ إليه أمر آخر فينبغي القطع بثبوت المال كما لو اشتملت الدّعوى على الأمرين في غيره كالسرقة فإنّهم قطعوا بثبوت المال وهذا أقوى » قلت : بين السرقة والخلع ولو كان المدّعي الرّجل فرق ، فإنّ في السّرقة ادّعاء المدّعي فقط ردّ ماله ، والقطع حدّ إلهيّ ليس مقصودا له بخلاف الفدية في الخلع فإنّها ليست مقصودة ابتداء بل الطلاق ، وإنّما هي مترتّبة عليه فإذا لا يثبت لا تثبت ضرورة انتفاء اللَّازم بانتفاء الملزوم . وأمّا قول المصنّف : « والعتق على قول » فلم نقف على من قال بقبوله برجل ويمين ، وإنّما قوّى المبسوط قبول شهادة رجل وامرأتين في العتق والنسب والكتابة والتوكيل والوصيّة إليه . وامّا النكاح فلم نقف فيه على قول بثبوته برجل ويمين ، وأمّا برجل وامرأتين ففيه قولان ، فذهب المفيد والدّيلميّ إلى عدم قبوله والإسكافيّ وابنا - بابويه والحلبيّ والشيخ في مبسوطه إلى قبوله وهو ظاهر العمانيّ حيث قال : « شهادة النساء مع الرّجال جائزة في كلّ شيء إذا كنّ ثقات » وكأنّه عمّ الآية * ( « فَرَجُلٌ وامْرَأَتانِ » ) * ، وهو المفهوم من الكافي فروى ( في 2 من 13 من شهاداته بعد دياته ) « عن الحلبيّ ، عن الصّادق عليه السّلام : سئل هل تقبل شهادة النساء في النكاح ، فقال : تجوز إذا كان معهنّ رجل - الخبر » . وفي 4 منه « عن أبي بصير : سألته عن شهادة النساء - إلى - وتجوز شهادة -