أنّ رجلا من أسلم جاء إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله - إلى - فلمّا أذلفته الحجارة فرّ فأدركه فرجم - الخبر » .
وأمّا قوله : « وكما يستحبّ تعريضه للإنكار يكره لمن علمه منه غير الحاكم حثّه على الإقرار لأنّ هزالا قال لماعز : بادر إلى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله قبل أن ينزل فيك قرآن ، فقال له النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله : لمّا علم به ألَّا سترته بثوبك كان خيرا لك » .
فالأصل فيه أيضا ما رواه أبو داود ( في أوّل باب رجم ماعز ) « عن نعيم ابن هزال قال : كان ماعز بن مالك يتيما في حجر أبي ، فأصاب جارية من الحيّ فقال له أبي : ائت النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فأخبره بما صنعت لعلَّه يستغفر لك ، وإنّما يريد بذلك رجاء أن يكون له مخرج ، فأتاه فقال : إنّي زنيت - إلى - فوجد مسّ الحجارة فخرج يشتدّ ، فلقيه عبد اللَّه بن أنيس وقد عجز أصحابه فنزع له بوظيف بعير فرماه به فقتله ، ثمّ أتى النّبيّ صلَّى اللَّه عليه وآله فذكر ذلك له فقال : هلا تركتموه لعلَّه أن يتوب فيتوب اللَّه عليه » قال الشارح وفي نسخة .
( وأما السكوت فإن كان لآفة توصل الحاكم إلى معرفة الجواب وان كان السكوت عنادا حبس حتى يجيب أو يحكم عليه بالنكول بعد عرض الجواب عليه )
( 1 ) مرّ في عنوان « وإن نكل المنكر » خبر في كيفيّة إحلاف الأخرس واشتمل على أنّ الحكم يكون عليه بالنكول ، وخبر آخر في الادّعاء على الميّت ، مشتمل على الحكم بالنكول .
( القول في اليمين )
( 2 ) في الصحّاح : « اليمين القسم ، فقال : سمّى بذلك لأنّهم كانوا إذا تحالفوا ضرب كلّ منهم يمينه على يمين صاحبه » . قلت : ويمكن التأييد له باستعمال اليمين مؤنّثا والحلف والقسم مذكَّران .
( لا ينعقد اليمين الموجبة للحقّ أو المسقطة للدّعوى الَّا باللَّه تعالى مسلما كان الحالف أو كافرا )
( 3 ) روى الكافي ( في أوّل 17 من أيمانه باب استحلاف أهل الكتاب ) « عن الحلبيّ : سألت أبا عبد اللَّه عليه السّلام عن أهل الملل يستحلفون ،