تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
فما أقرّ أنّه وهبه لها يكون مالها وما لم يقرّ وادّعى أنّه أعطاها عارية يقبل قوله ، وأمّا الزوج وذووه فمعلوم كونهم مدّعين بعد عدم كون أثاث المرأة من عندهم ، لكن يمكن أن يقال في قبول قول الأب : إنّ المال وإن كان أوّلا من الأب إلَّا أنّه بعد عدم يد له ، وتصرّف المرأة فيه بلا منازع يكون علامة ملكيّتها ، لكن المفهوم من الفقيه عمله به حيث عنوان بابه « ما يقبل من الدّعاوي بغير بيّنة » مع أنّه صرّح بأنّه لا يروي في فقيه إلَّا ما يفتي به ، وهو ظاهر الكافي ، وممّا يوضح عدم صحّة قول الشارح بأصالة عدم التعاقب في الموتى غير الغرقى والمهدوم عليهم التشابه تقارن موتهم وعدمه فلا يتوارثان ، ولا يقال فيهم : الأصل عدم التعاقب وأمّا في الغرقى والمهدوم عليهم فيفرض تارة تأخّر هذا وأخرى تأخّر ذاك .
( وجواب المدعى عليه اما إقرار أو إنكار أو سكوت . ) ( فالاقرار يمضي ) ( 1 ) ( على المقرّ ) مع الكمال ) ( 2 ) ورفع الحجر لكن المبسوط قال : « ففي الإقرار لم يكن للحاكم أن يحكم عليه إلَّا بمسئلة المقرّ له به لأنّ الحكم عليه به حقّ له فلا يستوفيه إلَّا بأمره » والظاهر كونه من فروع العامّة . ( ولو التمس المدعي كتابه إقراره كتب وأشهد مع معرفته أو شهادة عدلين بمعرفته أو اقتناعه بحليته ) ( 3 ) ولم يذكر المفيد والدّيلميّ والشيخ في نهايته والحلبيّ والقاضي غير شهادة عدلين ، وقال في المبسوطين : « إن لم يكن يعرفهما كتب : حضر رجل ذكر أنّه فلان بن فلان الفلاني واحضر معه رجلا ذكر أنّه فلان بن فلان الفلاني - ويذكر الطول والقصر ويضبط حلية الوجه من سمرة وشقرة وصفة الأنف والفم والحاجبين والشعر سبطا أو جعدا وقال ابن جرير : إذا لم يعرفهما الحاكم لم يكتب محضرا لأنّه قد يستعار النسب وبه قال بعض أصحابنا والأوّل أقوى لأنّ المعوّل على الحلية ولا يمكن استعارتها » . ( فان ادعى الإعسار وثبت صدقة فيه ببيتة مطلعة على باطن أمره أو بتصديق خصمه له أو كان الدعوى بغير مال وحلف ترك والا حبس حتى يعلم حاله )
النجعة في شرح اللمعة — صفحة 322 | الشيخ محمد تقي التستري ( الشوشتري )