تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 321

مساهمون:

ص٣٢١
وقوعه والزّوج لا يترك لو سكت عنها لزعمها انفساخ النكاح والأصل عدم التعاقب « قلت : لا أصل هنا لأنّه يمكن الاقتران كما يمكن الافتراق بل يمكن أن يقال : إنّ تعريفه بالثالث باطل رأسا لأنّ الظاهر أنّ الأصل في الادّعاء الصحّة لا سيّما إذا كان ثقة بل تعريفه بمخالف الأصل أيضا غير صحيح ، فروى الكافي ( في 7 من 68 من نكاحه باب الرجل يدلَّس نفسه والعنّين ) صحيحا » عن أبي حمزة ، عن الباقر عليه السّلام : إذا تزوّج المرأة الثيّب الَّتي قد تزوّجت زوجا غيره فزعمت أنّه لم يقربها منذ دخل بها ، فإنّ القول في ذلك قول الرّجل وعليه أن يحلف باللَّه لقد جامعها لأنّها المدعية قال : فإن تزوّجها وهي بكر فزعمت أنّه لم يصل إليها فإنّ مثل هذا يعرف النساء فلينظر إليها من يوثق به منهنّ فإذا ذكرت أنّها عذراء فعلى الإمام أن يؤجّله سنة - الخبر » . فإنّ قول المرأة في الثيّب لم يجامعها موافق للأصل وجعلها عليه السّلام المدّعية . وما رواه التّهذيب ( في آخر إيلائه ) « عن إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّا عليه السّلام : سئل عن المرأة تزعم أنّ زوجها لا يمسّها ويزعم أنّه يمسّها ، قال : يحلف ثمّ يترك » جعل قول الرّجل الذي قوله مخالف للأصل منكرا ، ولا ينافي سابقه حيث إنّ مورده غير البكر لأنّه في مرأة كانت أخيرا مدّعية أنّ زوجها تركها . وأمّا ما رواه الكافي ( في 18 من نوادر آخر كتاب قضاه ) والفقيه ( في 5 من 46 من قضاياه ) « عن جعفر بن عيسى قال : كتبت إلى أبي الحسن عليه السّلام المرأة تموت فيدّعي أبوها أنّه أعارها بعض ما كان عندها من متاع وخدم أيقبل دعواه بلا بيّنة أم لا تقبل دعواه إلَّا ببيّنة ؟ فكتب إليه يجوز بلا بيّنة ، قال : وكتبت إليه : إن ادّعي زوج المرأة الميّتة أو أبو زوجها أو أمّ زوجها في متاعها أو خدمها مثل الذي ادّعى أبوها من عارية بعض المتاع أو الخدم أيكون في ذلك بمنزلة الأب في الدّعوى ، فكتب عليه السّلام : لا « فيمكن أن يكون الوجه في قبول قول أبي المرأة أنّ كون جهيزة المرأة من بيت أبيها أمر معلوم