تخطي إلى المحتوى الرئيسي

النجعة في شرح اللمعة — صفحة 310

مساهمون:

ص٣١٠
العامّة ، ثمّ قال : فأعطى كلّ ذي حقّ حقّه الخاصّة والعامّة والفقراء والمساكين وكلّ صنف من صنوف النّاس « مع أنّ الدّعائم وإن كانت أخباره مرسلة روى جوازه بالخصوص فقال » وعن عليّ عليه السّلام أنّه قال : لا بدّ من إمارة ورزق لأمير ولا بدّ من عرّيف ورزق للعرّيف ولا بدّ من حاسب ورزق للحاسب ولا بدّ من قاضٍ ورزق للقاضي وكره أن يكون رزق القاضي على النّاس الَّذين يقضي لهم ولكن من بيت المال « ويدلّ عليه خصوصا خبر عهد الأشتر ففيه وأكثر تعاهد قضائه وافسح له في البذل ما يزيح علَّته وتقلّ معه حاجته إلى النّاس » والنهج وإن رواه مرفوعا لكن رواه تحف ابن أبي شعبة الحلبيّ مرسلا وفهرستا الشيخ والنجاشي مسندا أي رويا سندا لعهده بدون ذكر متنه .
( والمرتزقة من بيت المال المؤذن والقاسم والكاتب ومعلَّم القرآن والآداب وصاحب الديوان ووالى بيت المال ) ( 1 ) الأوّل منهم غير معلوم جواز ارتزاقه ، ففي الفقيه ( في 7 من 17 من من صلاته ، باب الأذان والإقامة ) وقال عليّ عليه السّلام : آخر ما فارقت عليه حبيب قلبي صلَّى اللَّه عليه وآله أن قال : يا عليّ إذا صلَّيت - إلى - ولا تتّخذنّ مؤذّنا يأخذ على أذانه أجرا » . ورواه التّهذيب مسندا عن السّكونيّ ، عن الصّادق ، عن أبيه ، عنه عليهم السّلام في 31 من أذانه 3 من أبواب زيادات صلاته . وروى الفقيه في 10 من شهاداته « عن محمّد بن مسلم ، عن الباقر عليه السّلام قال : لا تصلّ خلف من يبغي على الأذان والصلاة بالناس أجرا ولا تقبل شهادته » . ورواه الكافي عن العلاء بن سيابة ، عنه عليه السّلام في 9 من 17 من شهاداته . وروى الفقيه في 109 من معايشه - وإن جعله طبع الآخوندي 7 من ( باب الأب يأخذ من مال ابنه ) فإنّ ذاك الباب كان في بعض النسخ من خلط الحواشي بالمتن من توهّم بعضهم فبعده خبر واحد في مال الابن وبعده تسعة أخبار لا ربط لها بمال الابن بل من المعايش العامّة وأخذ مال الابن أيضا منها وجه وهم من وهم ، أنّه روى مثل بابه في الكافي مع ذاك الخبر فيه ، لكن في الكافي روى